شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) في ذكر الباطل من النكاح والفاسد والفرق بينهما

صفحة 259 - الجزء 4

  (و) الرابع: (اللعان(⁣١)) فإنه لا لعان± بين زوجين بعقد فاسد. وعن المؤيد بالله: أنه يثبت اللعان بينهما.

  (و) الخامس: (الخلوة) فإن من تزوج بعقد فاسد فخلا بها ولم يطأها فإنها لا تستحق⁣(⁣٢) كمال المهر، ولا متعة⁣(⁣٣) أيضاً.

  (و) السادس: (الفسخ) فإن النكاح الفاسد معرض للفسخ، إما بتراضيهما، وإلا¹ فبالحاكم. قال المذاكرون: إلا قبل الدخول فلا يحتاج إلى حكم حاكم سواء تراضيا أم تشاجرا، كقبل قبض المبيع الفاسد⁣(⁣٤) فساداً مجمعاً عليه⁣(⁣٥).


(١) وإذا أرادا اللعان فالحيلة أن يجدداه⁣[⁣١] على وجه الصحة، أو يترافعا إلى من يحكم بصحته. (é).

(*) فإذا فعل كان قاذفاً ويحد.

(٢) بل لا شيء. (é). والعبارة توهم.

(*) صوابه: لا± تستحق شيئاً منه.

(*) وفي الغيث: فإنه لا مهر عليه، وصرح بسقوط المهر، وعبارة الكتاب توهم أنه يجب بعض المهر، من قوله: «كمال المهر» وليس كذلك، بل المراد أنها لا تستحق¹ شيئاً من المهر.

(٣) حيث فسخ±، لا حيث طلق فتجب المتعة. (é). وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وبالطلاق المتعة». (é).

(*) وفي البحر±: تجب المتعة بالطلاق. (é). وهو ظاهر الأزهار في قوله: «وبالطلاق المتعة». (é). ومثله في الهداية حيث قال: «ولو فاسداً».

(٤) يقال: لا ملك في البيع الفاسد.

(٥) كبيع المعدوم.


[١] وإذا جدداه فيكون فسخاً وعقداً، فيجب فيه المهر حيث يجب كاملاً، ونصفه حيث يجب النصف، هذا ما ظهر لي، والله أعلم. (سماع سيدنا حسن بن أحمد ¦). هذا مستقيم حيث كان قد دخل بها بالعقد الفاسد، وإلا لم يلزم المهر إلا للعقد الصحيح الذي جدده. (إملاء سيدنا علي بن أحمد ¦) (é). كلام سيدنا الحسن بن أحمد الشبيبي ¦ يستقيم بالنظر إلى الوجه الثاني، وهو حيث حكم الحاكم بصحة العقد الفاسد، وأما حيث وقع التجديد بعقد آخر فلا يستقيم؛ لأن العقد الثاني فسخ للفاسد ودخول فيه فتأمل. وقول جمال الإسلام ¦ مستقيم؛ لأن الدخول في الفاسد يوجب الأقل من المسمى ومهر المثل فقط، فينظر في ذلك، ويتأمل هنالك، وكل من الكلامين غير مستقيم على ظاهره. (سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد ¦).