شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يوجب انفساخ النكاح وما يتعلق بذلك

صفحة 299 - الجزء 4

  انفساخ النكاح، سواء انتقل ملكهما⁣(⁣١) جميعاً أم أحدهما⁣(⁣٢).

  (و) الثالث: (بملك⁣(⁣٣) أحدهما الآخر أو بعضه(⁣٤)) وذلك نحو أن تكون هي حرة وهو عبد، فتشتريه⁣(⁣٥) أو ترثه أو يوهب لها أو نحو ذلك، أو هو الحر فيملكها بأي هذه الوجوه، فإن النكاح يرتفع بينهما بلا خلاف بين الأمة⁣(⁣٦).

  واعلم أنه لا ينفسخ النكاح بأن يملك أحدهما الآخر أو بعضه إلا إذا كان ذلك الملك (نافذاً(⁣٧)) فأما إذا لم يكن قد نفذ⁣(⁣٨)


(١) وفي الثمرات في تفسير قوله تعالى: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}⁣[النساء: ٢٤]، عن السيد يحيى بن الحسين أن البيع فسخ للنكاح، وفيها عن ابن عباس أن بيع الأمة طلاق لها.

(٢) بغير السبي±. (é).

(٣) ملك الرقبة، لا ملك منفعة. (é). كالموصى بخدمة أحدهما للآخر.

(٤) ولو رد بما هو ناقض للعقد من أصله. (é).

(٥) وإذا أعتقته جاز لها أن تزوج به في الحال، ولا عدة عليها. (é).

(٦) والوجه فيه: أنها إذا كانت مالكة لزوجها أدى إلى تناقض الأحكام، فهي تطالبه بأحكام الزوجية، وهو يطالبها بأحكام الملك، وإن كان هو المالك لها فتناقض الأحكام أيضاً، ولأن الله تعالى لم يبح الوطء إلا بالملك أو النكاح، ولم يبح بمجموعهما. (وشلي).

(٧) ولو شقصاً⁣[⁣١]. (é).

(*) ويصح أن± يكون العبد مهراً لزوجته إن كانت أمة [ويكون لسيدها. (é)]، وإن كانت حرة فلعله يصح العقد± وينفسخ النكاح بملكها زوجها، ثم يعود لسيده؛ لأن الفسخ من جهتها. فبينهما ترتب ذهني. والفائدة في ذلك تحريم الأصول. (رياض، وبيان من فصل نكاح العبد). وفي البحر: الأصح أنه لا ينعقد؛ لأنه يتقارن الملك والنكاح فيبطلان، ولا تملك الزوج؛ إذ لا تملك البضع والمهر معاً. (بستان).

(*) ملك الرقبة لا المنفعة، كالموصى بمنفعتها للزوج. (é). والنافذ كالبيع بغير خيار، والإرث مع عدم الاستغراق، ونحو ذلك. (مشارق) (é).

(٨) وكذا لو اشترى بعقد فاسد أو موقوف على الإجازة لم ينفسخ حتى يقبض بالإذن¹.اهـ وفي الموقوف حتى ينفذ. (é).


[١] الشقص والشقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. (نهاية).