(فصل): فيما يوجب انفساخ النكاح وما يتعلق بذلك
  لم ينفسخ النكاح حتى ينفذ(١)، مثال ذلك: أن يزوج الرجل ابنته من عبده، ثم يكاتبه، ثم يموت الأب قبل أن يوفي العبد مال الكتابة، فإنه لا ينفسخ النكاح بموت الأب؛ لأن البنت لم تملك العبد ولا بعضه ملكاً نافذاً، وإنما هو ملك موقوف(٢)، فإذا عجز العبد عن إيفاء مال الكتابة انفسخ النكاح؛ لأنها قد ملكته ملكاً نافذاً، وإن أوفى المال لم ينفسخ.
  وهكذا لو اشترى المكاتب زوجته لم ينفسخ نكاحها حتى يعتق(٣)؛ لأنه لا يملك ملكاً نافذاً حتى يعتق.
  وهكذا لو زوج ابنته من عبده(٤) ثم مات الأب وتركته مستغرقة بالدين - فإنه لا ينفسخ نكاح البنت حتى تملك(٥) العبد، بأن يبرئ أهل الدين أباها، أو يحصل قضاؤهم من جهة أخرى، فحينئذ ينفسخ النكاح؛ لأنها قد ملكته ملكاً نافذاً. إلا أن
(١) فرع: ¸ لو زوج أمته من حر ثم غاب الزوج [حيث الغيبة يجوز الحكم فيها] فالحيلة± أن ينذر بجزء منها على الزوج، فينفسخ النكاح، ثم يقضيه الحاكم ذلك الجزء عما على الزوج من حقوقها. (بيان). وقد استقر± النذر بقضاء الحاكم عنه، فلا يكون له الرد بعد ذلك[١]، ذكر ذلك في شرح الأثمار. (é). وحيث كان الزوج مملوكاً فالحيلة في ذلك أن يعقد له بطفلة ثم ترضعها زوجته، فينفسخ النكاح بالرضاع. (غيث).
(٢) ويجوز له ا±لوطء. (é).
(٣) ويجوز له الوطء؛ لأنها زوجته إن رق ومملوكته إن عتق. (حاشية سحولي) (é).
(*) وهي باقية± على ملكه، وأما لو سلمها لسيده لم ينفسخ النكاح.
(٤) أو أمته من ابنه.
(٥) ويصح من± الزوجة أن تبيعه للقضاء، فإذا باعته للقضاء ثم أبرأ أهل الدين أباها نفذ البيع ولم ينفسخ النكاح، إلا أن يعود إليها انفسخ النكاح.
[١] يعني: ليس للغائب إذا رجع رد النذر. (é).
[*] وهكذا إذا± كان عليه دين للغير أو نفقة من تلزمه نفقته أو نحو ذلك فقد استقر بقضاء الحاكم. (é).