شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): فيما يوجب انفساخ النكاح وما يتعلق بذلك

صفحة 301 - الجزء 4

  يجعل الوارث خليفة الميت انفسخ النكاح بموت الأب⁣(⁣١).

  (و) الرابع: (برضاع(⁣٢)) طرأ بعد الزوجية (صيرها محرَّماً(⁣٣)) نحو أن ترضع زوجها⁣(⁣٤) الصغير، أو ترضعه⁣(⁣٥) أختها، أو ترضع زوجة له⁣(⁣٦) أخرى صغيرة، أو نحو ذلك⁣(⁣٧). وهكذا لو كانت هي الصغيرة فأرضعتها أم الزوج أو أخته، أو نحو ذلك⁣(⁣٨).


(١) والعبرة بمذهبهما جميعاً، فإن اختلفا رجع إلى المرافعة والحكم. (é).

(٢) في المجمع عليه، والمختلف فيه بعد الحكم. (é).

(*) أو وطء في ملك، نحو أن يشتري أمة فيطأها فينكشف أنها ابنة زوجته أو أمها انفسخ النكاح. (é). ومثله في حاشية السحولي.

(٣) والتشديد في هذا الموضع أولى من «محرَم» بالتخفيف؛ ليدخل ما لو كان له زوجتان صغيرتان أرضعتهما امرأة واحدة، فإن الرضاع صيرهما محرمين، فإنه يصح العقد على أحدهما بعد الفسخ، ولو قلنا: «مَحْرَماً» لم يدخل نحو ذلك. (é).

(*) وهذا إذا كان الرضاع مجمعاً عليه، نحو خمس رضعات متفرقات في الحولين، وإن كان مختلفاً فيه فلا بد من الحكم مع التشاجر. (é).

(*) في الأثمار: «وبرضاع حرمها».

(٤) فتصير أماً. (غيث).

(٥) فتصير زوجته خالته. (غيث).

(٦) ويحرم نكاح الكل بعد وطء الكبيرة أو نحوه⁣[⁣١]، وإن لم حرم نكاح الكبيرة فقط. (é).

(٧) جدتها، أو بنت أختها.

(٨) أو أرضعت أم زوجته زوجة له أخرى.

(*) أم أمه، أو بنت أخته.

(*) من يحرم الجمع بينهما؛ ليدخل فيه ما لو أرضعت أم زوجته الصغرى، فإنها تصير محرَّمة عليه ولا تصير محرماً. (شرح فتح).


[١] لمس أو نظر أو تقبيل لشهوة. (é).