شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك

صفحة 302 - الجزء 4

(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك

  (ويصح نكاح العبد ولو) نكح (أربعاً حرائر(⁣١)) فهذا جائز عندنا.

  وقال الناصر وأبو حنيفة والشافعي: لا يتزوج إلا اثنتين⁣(⁣٢). ومثله عن زيد بن علي⁣(⁣٣).

  واعلم أن نكاح العبد لا ينفذ إلا بأحد أمور أربعة: الأول: (بإذن⁣(⁣٤) مالكه(⁣٥)


(١) لقوله تعالى: {وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ}⁣[النور: ٣٢].

(*) ينظر ما فائدة قوله: «حرائر» لأن الخلاف في القدر في الجميع. اهـ بل الخلاف في الحرائر، فتظهر فائدة الأزهار.

(*) غير مولاته±. (هداية، ولمعة، ووشلي) (é). لتناقض أحكام الزوجية والملك. (غاية).

(٢) حرائر، واختاره الإمام شرف الدين. (وابل). قياساً على الحدود.

(*) قياساً على تنصيف الجلد.

(٣) وبنى عليه في الأثمار.

(٤) إلا أن يجب عليه النكاح فلا يحتاج إلى إذن سيده؛ إذ لا تمنع الزوجة والعبد من واجب. اهـ يروى عن المفتي والشامي. وظاهر المذهب¹ أنه لا بد من الإذن مطلقاً: حيث وجب عليه وحيث لا يجب. (شارح). لأن في ذلك غرامة على السيد. (تهامي).

(*) وهل الإذن من السيد لعبده في النكاح رفع حجر عن العبد، سواء كان صغيراً أو كبيراً فلا يحتاج إلى الإضافة إلى سيده، أو يقال: توكيل له فيحتاج إلى الإضافة؟ الظاهر هو الأول. (سيدنا حسن ¦).

(٥) ولو امرأة. (é).

(*) ولا يصح للسيد أن يأذن لعبده بالنكاح ولا أن يزوجه حيث هو مشتر له أو متهب إلا بعد قبضه±، فلو أذن أو زوج قبل القبض لم يصح± النكاح⁣[⁣١]، ولا يكون موقوفاً على القبض. (حاشية سحولي بلفظه). كما سيأتي في قوله: «ولا في مشترى» إلى آخره.

=


[١] ويكون فاسداً¹. وسيأتي في البيع في قوله: «ولا ينفذ في المبيع قبل القبض ... إلخ». اهـ ويكون ما لزم فيه على السيد؛ لأنه أذن له، بخلاف ما سيأتي في الإذن بالصحيح فخالف فإنه يتعلق بذمته. (é). ولفظ حاشية: ويكون ما لزم في هذا الفاسد حكمه حكم ما لزم بالفاسد الذي جرت العادة به، يعني: يكون على السيد؛ لأنه بإذنه، بخلاف الفاسد الذي لم تجر به العادة فالإذن لا يتناوله، فحكمه حكم الباطل، ما لزم به ففي ذمته. (é).