شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك

صفحة 303 - الجزء 4

  المرشد(⁣١)) فإن منعه⁣(⁣٢) من النكاح لم يصح نكاحه. وذلك جائز للسيد.

  ونعني بالمالك المرشد: البالغ العاقل⁣(⁣٣). فلو لم يكن مالكه بالغاً عاقلاً لم يصح⁣(⁣٤) نكاح العبد ولو أذن له؛ لأنه لا حكم لإذنه.

  وليس لولي الصغير أن يزوج عبده ولا يأذن له في النكاح. قال الفقيه يوسف: والتعويل على´ المصلحة⁣(⁣٥)، فلو عرف أن العبد يأبق إن لم يزوج، وصلاحه ظاهر - فله أن يزوجه.

  (و) إذا أذن السيد لعبده إذناً مطلقاً، نحو أن يقول: «أذنت لك في النكاح» أو نحو ذلك - كان (مطلقه) متناولاً (للصحيح) من العقود⁣(⁣٦) (و) زوجة (واحدة⁣(⁣٧) فقط) فلو عقد عقداً فاسداً لم يصح؛


(*) فإن كان العبد مشتركاً بين اثنين أو أكثر فلا بد من إذنهم¹ الجميع؛ لقوله ÷: «أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو زان»، وفي رواية جابر بن عبدالله: «فهوعاهر». (غيث).

(*) ولو المالك امرأة أو خنثى إذا كان العبد مكلفاً، فإن كان صغيراً مميزاً صح له الإذن من مالكه الذكر فقط، فإن كان العبد الصغير مملوكاً لامرأة فحكم إنكاحه حكم إنكاح أمتها. (حاشية سحولي لفظاً) (é). يعني: تعين من يزوجه. وهو يقال: لم لا يصح الإذن منها له إذا كان العبد مميزاً كما هو ظاهر الأزهار؟ (سيدنا حسن ¦).

(١) غير المحجور¹.

(٢) أي: لم يأذن له.

(٣) بعد قبضه± بعد الشراء±؛ لأنه تصرف.

(٤) بل يبقى موقوفاً.

(٥) واختاره الإمام المهدي والإمام شرف الدين @.

(*) بأن ترجح قيمته ومنافعه على الغرامات، أو يكون مهيباً فيحصل بسببه حفظ مال الصغير.

(٦) والعبرة بمذهب¹[⁣١] العبد المكلف. (حاشية سحولي). وإن كان صغيراً فمبذهب± سيده. وقيلµ: إن كان له سيدان واختلفا ترافعا.

(٧) تليق به، و²بمهر المثل، وإلا كان الزائد على زواجة من تليق به في ذمته. (é).

=


[١] ولفظ حاشية: والعبرة بمذهب¹ العبد والسيد، فإن اختلفا فبمذهب العبد إن كان مكلفاً، وإن كان صغيراً فبمذهب سيده. (حاشية سحولي معنى) (é).