شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك

صفحة 304 - الجزء 4

  لأن العادة لم تجر⁣(⁣١) به، فلفظ الإذن بالنكاح لا يتناوله.

  وقال في البيان: إن كان سيده يتزوج مثل هذا النكاح انصرف إليه⁣(⁣٢).

  قوله: «وواحدة فقط» فلو تزوج اثنتين كان موقوفاً⁣(⁣٣)


(*) وهو يقال: ما الفرق بين الإذن بالنكاح فلا يتزوج إلا واحدة، ولو أذن له في شراء أي شيء صار مأذوناً في شراء كل شيء؟ ولعله يقال: إنه في النكاح يكون ما نكح له لا للسيد، وفيه إلزام السيد مؤنه، فانصرف الإذن إلى الأقل، وفي الشراء كل ما شرى فهو لسيده، فعم؛ إلا لمانع. (حاشية سحولي لفظاً).

(١) فإن جرت به العادة ثبتت له± أحكام الفاسد، وإن لم تجر به العادة فهو باطل±، فإذا دخل بها جهلاً كان مهرها في ذمته± إذا عتق، إلا أن يقع منه تدليس ففي رقبته. (بيان). (é).

(٢) وفي اللمع: يرجع إلى العرف والعادة. اهـ ومثله في البيان.

(*) بل العبرة بعرف± أهل الجهة. (ذماري). فإن كان عادتهم يعقدون بالعقود الفاسدة انصرف إليه. ذكر معناه في اللمع.

(٣) يجيز من شاء منهن أو كلهن. (بيان) (é).

(*) فلو أجاز السيد⁣[⁣١] واحدة لا بعينها هل يصح أم لا؟ وإذا صح فهل التعيين إلى العبد أم إلى السيد؟ قيل: إنه يستأنف الإجازة. اهـ وهو ظاهر كلام الإمام في البحر.


[١] حيث كانا في عقد واحد. قال الفقيه يوسف: لعله± يتبعض العقد هنا [٠] فيصح، بخلاف البيع⁣[⁣٠٠]؛ لأن الشروط الفاسدة تفسد البيع لا النكاح. اهـ وقواه المفتي. اهـ قال #: هذا محتمل، والأقرب أن إجازة بعض ما تضمنه العقد لا تصح، كما ذكره أصحابنا فيمن قال: «أجزت العقد لا المهر». (غيث)⁣[⁣٠٠٠].

[٠] لعل ذلك مع± التعيين، وإلا لم يصح؛ لأن الذي أجازها مجهولة. (صعيتري). ومثله في الكواكب.

[٠٠] يعني: الشراء. (تذكرة). فلا يصح إجازة بعضه دون بعض؛ لأنه تبعيض للمبيع الواحد، وأما البيع فتصح إجازة بعضه دون بعض. اهـ على التفصيل الذي¹ في البيان في كتاب البيع. ولفظ البيان: فرع: وهكذا في البيع الموقوف والشراء الموقوف، إذا باع فضولي عن واحد ثم أجاز بعض المبيع لم يصح±، وإن باع من اثنين وأجاز أحدهما صح في نصيبه. (من أول البيع بقدر ورقتين).

[٠٠٠] لفظ الغيث: فأما لو أجاز واحدة حيث عقد بهما جميعاً قال الفقيه يوسف: فلعل له تبعيض العقد، بخلاف البيع. قلت: هذا محتمل ... إلخ.