شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك

صفحة 305 - الجزء 4

  فيهما إن كانتا⁣(⁣١) في عقد، وإن كانتا في عقدين صح⁣(⁣٢) نكاح الأولى¹، وكان نكاح الثانية⁣(⁣٣) موقوفاً.

  (و) الثاني: (بإجازته(⁣٤)) عند من صحح العقد الموقوف، لكن يشترط أن يجيز وهو (مستمر الملك(⁣٥)) للعبد، فأما لو كان قد تخلل بين عقد النكاح والإجازة خروجه عن ملك السيد لم تصح إجازته بعد ولو أجاز بعد أن رجع إلى ملكه⁣(⁣٦)، وسواء خرج عن ملكه جميعه أو بعضه.

  (ومنها) أي: ومن الإجازة (السكوت(⁣٧)) من السيد حين يعلم بنكاح


(١) فلو أجاز أحدهما وفسخ الآخر كان الحكم لما سبق من اللفظ. (شرح بحر). فإن سبق بالإجازة نفذا جميعاً، وإن سبق بالفسخ انفسخا جميعاً.

(٢) أي: نفذ.

(٣) فإن التبس المتقدم كان كالتباس الزوجة بالأجنبية. اهـ فلا يخرجن إلا بطلاق.

(٤) ولو امرأة. (é).

(*) حلالاً، لا محرماً. (é). لكن يقال: إذا كانت رفع حجر فإجازة السيد ليست إجازة حقيقة، إنما هي بمعنى الرضا، كما ذكروه في الأمة الموقوفة، فلا ينفذ إلا برضا السيد، فعلى هذا إحلال السيد غير معتبر، فينظر. (إملاء سيدنا علي ¦).

(*) فلو كان السيد محرماً أو العقد فاسداً فليس ذلك بإجازة. (é).

(٥) أو الولاية. (فتح)⁣[⁣١] (é). إلا حيث زوج الفضولي أمة الصغير± أو عبده فيصح من الصغير الإجازة بعد البلوغ، كما في البيع لو باع ملك الصغير؛ إذ العلة واحدة.

(٦) ما لم يرجع بما£ هو نقض للعقد من أصله. (ذماري) (é). وفي المعيار: ولو عاد بما هو نقض للعقد من أصله.

(٧) إلا أن يكون جاهلاً¹، أو متروياً هل يجيز أم لا. (غيث) (é).

(*) مع العلم بالعقد¹، وعلم أن السكوت إجازة. ومثله في الغيث. (é). [وعلم أن له الفسخ. (é)] لا إذا جهل ذلك أو ظن أن الفسخ لا يصح منه، أو سكت للتروي هل يجيزه أو لا فليس بإجازة¹. (مقصد حسن).

=


[١] لفظ الفتح: «مستمراً بملك أو ولاية».