(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك
  العبد(١). وقال المؤيد بالله: إن السكوت من السيد ليس بإجازة.
  (و) كذا(٢) لو قال له: (طلق(٣)) فإن ذلك إجازة للنكاح(٤).
(*) حيث كان عالماً أن له الإجازة. وقيل: لا فرق، واختاره المؤلف حيث قال: «إلا متأملاً متروياً».
(*) إلا أن يكون± محرماً. فإن السكوت لا يكون إجازة ولو عالماً. (é).
(*) فائدة: إذا عقد الصغير لنفسه وسكت وليه هل يكون إجازة أم لا؟ قال الإمام المهدي #: ¹ يكون إجازة، ويكون مثل العبد. وقال الفقيه يوسف: لا يكون إجازة، ويفرق بينهما. اهـ لأهلية العبد في العقد لنفسه دون الصبي إلا بإذن. (نقل من مجموع العنسي ¦). وفيه أنه لا يصح العقد بالإجازة من الولي بالسكوت، وهو أولى.
(١) لأن العبد تصرف لنفسه فيما لغيره فيه حق، وهو السيد، فكان سكوت صاحب الحق إجازة، كالشفيع. (هامش هداية).
(٢) وكذا لو قال الولي لمن زوج نفسه بنت الغير: «طلق» كان إجازة± من الولي.
(٣) لما روي أن رجلاً أتى علياً # فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني؟ فقال: (فرق بينهما) فقال السيد لعبده: طلقها يا عدو الله، فقال علي #: (أجزت النكاح، فإن شئت أيها العبد فطلق، وإن شئت فأمسك). (غيث). وقد دل هذا الخبر على صحة الإجازة وإن جهل المجيز حكمها، وأن العقد الموقوف يصح. (غيث). ومثله في الروض النضير.
مسألة: ينظر لو عقد رجل ببنت رجل ثم قال ولي البنت: «طلق» هل يكون إجازة كما في سيد العبد إذا قال: «طلق» كان إجازة؟ ينظر. قال الإمام عز الدين: ± يكون إجازة، ذكره في كتابه.
(*) لا: «فَارِقْ، وسَرِّح» فلا يكون إجازة؛ لأنهما كناية. (é).
(*) ولو تزوج أربعاً فقال السيد: «طلق واحدة وأمسك البواقي» فقد أجاز± العقود كلها؛ لأن قوله: «طلق واحدة» إجازة، وقوله: «أمسك» إجازة أيضاً، وإن قال: «طلق واحدة» وسكت عن البواقي فقد أجازهن أيضاً جميعاً. (غيث) (é). فأما لو قال: «طلق واحدة وأرسل البواقي»[١] قال سيدنا: فهو محتمل؛ لأن فيه إجازة مجهولة وفسخ مجهول. (زهور).
(*) لأن الطلاق فرع على صحة النكاح ولو جهل السيد الحكم. (بيان) (é).
(*) ولو جاهلاً±.
(٤) ما لم يكن محرماً. (é).
[١] لم يصح أيهن. (بيان) (é).