شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك

صفحة 307 - الجزء 4

  (و) الثالث من الأمور التي ينفذ بها نكاح العبد: أن يتزوج بغير إذن مولاه ولم يعلم مولاه بالعقد حتى أعتقه، فإن عقد نكاح العبد ينفذ (بعتقه قبلها(⁣١)) أي: قبل الإجازة ولو لم يصدر من سيده إجازة.

  (و) الرابع: (بعقده⁣(⁣٢) له) أي: بعقد السيد للعبد (ولو) كان العبد (كارهاً(⁣٣)). والإكراه ضربان: أحدهما: أن يعقد له وإن كره، وهذا لا إشكال فيه⁣(⁣٤).

  والثاني: إكراهه على أن يتولى العقد، ففي المغني⁣(⁣٥): لا يصح ذلك. وفي الزوائد صحته£(⁣٦)، وكذا في البيان.

  قال مولانا #: وهو الأقرب عندي؛ لأنه يكون كالمعبر± عن السيد⁣(⁣٧). قال:


(١) لأن الرق± حجر، والعتق فك. (بيان).

(*) ما لم يرد± قبل العتق، ذكره في الأثمار.

(*) مستمر الملك، وكان العقد صحيحاً؛ لأن عتقه كالإجازة، ذكر معناه في الوابل. وقيل: الرق± حجر، والعتق رفع له. والعتق ليس بمنزلة الإجازة، بل بمنزلة انتقال الولاية بعد أن لم تكن، كما لو باع الفضولي مال الصغير ثم بلغ. (نجري).

(*) ولو كان السيد محرماً أو العقد فاسداً.

(٢) أو تعيين المالكة. (é).

(٣) فلو أبق العبد بعد¹ تزويجه فالحيلة أن يعقد له بامرأة دون الحولين، وترضعها زوجته أو أمها أو أختها أو نحوهن.

(٤) إذا كان السيد ذكراً. (é).

(٥) على مذهب القاسم.

(٦) حيث كان السيد ذكراً. (é).

(٧) ولو امرأة؛ إذ هو المباشر. اهـ وعن سيدنا عامر: لا يصح±؛ لأنها لا تولى نكاح العبد ولا الأمة، ولأنه لا يصح التعبير عنها.

(*) مع الحضور. اهـ والمقرر ولو غائباً. (مفتي) (é).

(*) الأولى أن يقال: لأن العقد بإذن المالك المرشد؛ ليدخل لو كان المالك امرأة [وإلا لزم أن لو كان السيد امرأة أن لا يصح±. نخ].