شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك

صفحة 308 - الجزء 4

  وقد دخل ذلك تحت قولنا: «بإذن المالك المرشد»، فإن مالكه إذا أكرهه على العقد فقد أذن له بلا إشكال.

  (وما لزمه) للزوجة من مهر ونفقة وغيرهما (فعلى سيده(⁣١)) وقال أبو حنيفة: في رقبته⁣(⁣٢). وقال الشافعي: في كسبه⁣(⁣٣).

  (إلا تدليسه) نحو: أن يدعي أنه مأذون في النكاح وليس بمأذون في نفس الأمر، فتزوج مع التدليس، ودخل بها، فما لزمه (ففي رقبته(⁣٤)) لأن تدليسه جناية، فيخير


(١) فلو دفع السيد مهر الزوجة وأعتق عبده، ثم طلق العبد زوجته قبل الدخول - رجع نصف المهر± للسيد؛ لأنه فسخ⁣[⁣١] له من أصله، وقال الاسفرايني: يرجع للزوج. (بيان).

(*) وإذا أذن السيد لعبده بالنكاح فنكح من أهل الرفاهية والراحة - كعبيد التجار الفائض غناهم، وعبيد الملوك - قال مولانا #: فالأقرب أنه لا يلزمه لزوجته إلا مثل ما يلزم لمثلها من الفقير الحر، ذكر معنى ذلك #. (نجري).

(*) وكان على السيد هنا - بخلاف دين المعاملة حيث أذن له بها ففي رقبته - لأن العبد كالوكيل لسيده في الكل⁣[⁣٢]، والحقوق تتعلق بالموكل في النكاح، وبالوكيل في المعاملات. (بيان معنى).

(٢) والسيد مخير بين فدائه وتسليمه.

(٣) فإن لم يكن له كسب فقولان: قول كقولنا، وقول في ذمته. (بيان).

(٤) مع جهله±، فأما لو كان عالماً بأن النكاح باطل مع التدليس حد ولا مهر. (حفيظ).

(*) حيث لم يأذن له سيده بالتدليس، وإلا فعلى سيده. (é).

(*) مع جهله أنه باطل وإلا حد. (é).

(*) وهو مهر المثل. (غيث). وفي الحفيظ: هو الأ¹قل من المسمى ومهر المثل. (أم)⁣[⁣٣].


[١] أو لأنه كالمشروط بأن تستحقه الزوجة. (معيار). وأيضاً فهو ملك له من قبل، وعتق العبد لا يبطل حق السيد. (بستان). [لفظ هامش البيان: الأولى في التعليل¹ أن يقال: لأنه ملكه من قبل ... إلخ].

[٢] في المعاملة والنكاح. (هامش بيان).

[٣] قوي حيث دلس¹ بالإذن. لا بالحرية [وهو مأذون. (é)] فالمسمى جميعه¹. (é). ولعله يقال: إن لم تلحقه الإجازة، فإن لحقت فالمسمى، والله أعلم. (بيان) (é).