(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك
  وقد دخل ذلك تحت قولنا: «بإذن المالك المرشد»، فإن مالكه إذا أكرهه على العقد فقد أذن له بلا إشكال.
  (وما لزمه) للزوجة من مهر ونفقة وغيرهما (فعلى سيده(١)) وقال أبو حنيفة: في رقبته(٢). وقال الشافعي: في كسبه(٣).
  (إلا تدليسه) نحو: أن يدعي أنه مأذون في النكاح وليس بمأذون في نفس الأمر، فتزوج مع التدليس، ودخل بها، فما لزمه (ففي رقبته(٤)) لأن تدليسه جناية، فيخير
(١) فلو دفع السيد مهر الزوجة وأعتق عبده، ثم طلق العبد زوجته قبل الدخول - رجع نصف المهر± للسيد؛ لأنه فسخ[١] له من أصله، وقال الاسفرايني: يرجع للزوج. (بيان).
(*) وإذا أذن السيد لعبده بالنكاح فنكح من أهل الرفاهية والراحة - كعبيد التجار الفائض غناهم، وعبيد الملوك - قال مولانا #: فالأقرب أنه لا يلزمه لزوجته إلا مثل ما يلزم لمثلها من الفقير الحر، ذكر معنى ذلك #. (نجري).
(*) وكان على السيد هنا - بخلاف دين المعاملة حيث أذن له بها ففي رقبته - لأن العبد كالوكيل لسيده في الكل[٢]، والحقوق تتعلق بالموكل في النكاح، وبالوكيل في المعاملات. (بيان معنى).
(٢) والسيد مخير بين فدائه وتسليمه.
(٣) فإن لم يكن له كسب فقولان: قول كقولنا، وقول في ذمته. (بيان).
(٤) مع جهله±، فأما لو كان عالماً بأن النكاح باطل مع التدليس حد ولا مهر. (حفيظ).
(*) حيث لم يأذن له سيده بالتدليس، وإلا فعلى سيده. (é).
(*) مع جهله أنه باطل وإلا حد. (é).
(*) وهو مهر المثل. (غيث). وفي الحفيظ: هو الأ¹قل من المسمى ومهر المثل. (أم)[٣].
[١] أو لأنه كالمشروط بأن تستحقه الزوجة. (معيار). وأيضاً فهو ملك له من قبل، وعتق العبد لا يبطل حق السيد. (بستان). [لفظ هامش البيان: الأولى في التعليل¹ أن يقال: لأنه ملكه من قبل ... إلخ].
[٢] في المعاملة والنكاح. (هامش بيان).
[٣] قوي حيث دلس¹ بالإذن. لا بالحرية [وهو مأذون. (é)] فالمسمى جميعه¹. (é). ولعله يقال: إن لم تلحقه الإجازة، فإن لحقت فالمسمى، والله أعلم. (بيان) (é).