شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك

صفحة 309 - الجزء 4

  السيد بين أن يسلمه للزوجة بجنايته فتأخذه بمهرها⁣(⁣١) أو يدفع لها مهرها.

  وكذا لو دلس على حرة⁣(⁣٢) بأنه حر فإن تدليسه⁣(⁣٣) يتعلق برقبته، وسواء كان مأذوناً⁣(⁣٤) أو غير مأذون⁣(⁣٥).

  وأما لو كان المدلس غيره⁣(⁣٦) فما لزمه ففي ذمته⁣(⁣٧)؛ لأنه دين معاملة±(⁣٨). ومفهوم كلام ا¹للمع أن مجرد سكوته⁣(⁣٩) وعدم الإخبار بأنه عبد أو مأذون⁣(⁣١٠) لا يكون تدليساً´ بالحرية والإذن، بل لا بد من لفظ يوهم به الحرية، كأن يقول: «عبدي» أو «مالي» أو نحو ذلك⁣(⁣١١).


(١) وتكون أولى به من غرماء مولاه. (é).

(٢) أو أمة. (é).

(٣) ولها الفسخ لعدم الكفاءة، ولعلها تستحق المسمى إذا فسخت بعد الدخول، كما تقدم في فسخ العيوب.

(٤) أما إذا كان± مأذوناً ودلس بالحرية فإن النكاح صحيح، والخيار للزوجة ولوليها. (زهور). والمهر على السيد. (زهور). ويلزم السيد المسمى؛ لأن العقد صحيح، ذكره في الزهور. (é).

(٥) أما إذا كان غير مأذون، ولا أجاز السيد - فمع علمه بالتحريم يحد ولا مهر¹ عليه، ومع جهله ودلس استحقت المهر، ولا حد عليه، ويكون في رقبته. (نجري معنى).

(٦) لا بأمره.

(٧) هذا لا يستقيم¹ حيث كان العبد مأذوناً، بل يكون على السيد، لا في ذمته، وقد ذكر ذلك في الزهور. (é).

(٨) يعني: معاملة محجور، يطالب به متى عتق. (é). حيث كان غير مأذون. (é).

(*) صوابه: دين ذمة.

(٩) حيث لم يسأل.

(١٠) صوابه: أو غير مأذون.

(١١) يسأل فيسكت.