(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك
  (و) ما لزمه في العقد (الفاسد(١)) وقد أذن له في النكاح على الإطلاق(٢) (و) كذا ما لزمه في العقد (النافذ بعتقه(٣)) نحو: أن يتزوج بغير إذن سيده فأعتقه المالك قبل علمه بالعقد(٤)، فكل ما لزمه من مهر ونفقة¶(٥) في هاتين الصورتين
(١) يعني: صورته صورة الفاسد؛ لأن الإذن لا يتناول الفاسد كما تقدم، فهو يكون باطلاً¹ حيث لم تجر به العادة.
(*) يعني: صورته. (é).
(*) حيث لم تجر به عادة. (é).
(*) ينظر كيف يتصور العقد الفاسد في حق العبد؟ ولعله بالنظر إلى لزوم المهر وغيره، وإلا فالعقد± باطل. (تهامي). حيث لم تجر به عادة. (é).
(*) شكل عليه، ووجهه: أنه غير مأذون بالنكاح؛ لأن الإذن ينصرف إلى الصحيح.
(٢) وأما إذا أذن له بالفاسد فعليه. (é).
(*) ويدخل جاهلاً فالمهر في ذمته، فإن كان عالماً حد ولا مهر.
(٣) حيث كان± غير مأذون.
(*) سواء قلنا: ± إن عتقه إجازة للنكاح أو زوال مانع، أما إذا قلنا: إنه زوال مانع فلا إشكال أنه لا شيء على السيد؛ لأنه لا بإذنه ولا بإجازته. وأما إذا قلنا: إنه إجازة فإن لزوم المهر للسيد إنما هو لأجل الملك، فمن حق لزوم المهر أن ينفذ النكاح وهو في ملكه، وهنا لم ينفذ النكاح وهو في ملكه؛ لأن نفوذه وقع بنفوذ العتق، فلزم العبد دون السيد، هذا ما يقتضيه نظرنا. (غيث).
(٤) فلو أعتقه بعد علمه بالعقد فما لزمه فعلى السيد. (é).
(*) لا لو زوجه الغير فلا بد من الإجازة بعد عتقه.
(٥) لا نفقة في الموقوف حقيقة. (é). وهو موقوف حقيقة.
(*) لا نفقة في العقد الموقوف[١] كما تقدم، ولعله على أصل المؤيد بالله؛ لأنها في مقابلة التسليم، وأما على أصل الهدوية فلا نفقة لها¹؛ لأنها في مقابلة العقد، ولا عقد حينئذ.
[١] لأنه باطل± لا نفقة فيه، وكذا الفاسد، وإنما يلزم في الفاسد والنافذ بعتقه المهر± قبل الإجازة. اهـ يقال: الإجازة كاشفة - وهو المذهب - فيلزم أن تكون النفقة عليه منعطفة بالإجازة [٠] فلا تنظير. اهـ يقال: يستقيم الكشف في الموقوف، وأما الفاسد فلا تلحقه الإجازة إلا على قول الفقيه حسن.
[٠] ولعله في المستقبل فقط. (é).