(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك
  (ففي ذمته(١)) لا على سيده.
  (ويلحق الولد بأمه(٢)) فإن كانت حرة كان الولد حراً ولو كان أبوه عبداً، وإن كانت مملوكة كان الولد مملوكاً لمالكها ولو كان أبوه حراً (فلا حق له عليه) أي: فلا حق لولد العبد على أبيه(٣)، ولا على سيد أبيه، إلا أن تكون أمه مملوكة له.
  (و) ذلك الولد (يصح شرط حريته) فيكون حراً(٤).
(١) بطريق الانكشاف.
(*) أما النافذ بعتقه فهو مستقيم حيث وطئ بعد العتق، وأما إذا وطئ قبله فإن دلس بالحرية أو بالإذن فعلى سيده[١]، لكن إن أعتقه السيد عالماً بما فعل لزمه المهر بالغاً ما بلغ، وإن كان جاهلاً لزمه إلى قدر قيمته، وإن لم يدلس ففي ذمته. (بيان، وكواكب) (é).
(٢) حكماً، وبأبيه في النسب. (é). وهو مخصص بقوله: «ولحقه ولدها».
(*) «غالباً» احتراز من المدلسة والثمان¹ الإماء التي ستأتي فإنه يلحق الولد بأبيه، وكذا المغلوط بها يلحق الولد بأبيه، ويكون حراً، وتلزم قيمته. (مفتي). يتأمل، فسيأتي في شرح قوله: «ومن الأخر عبد» ما يخالفه في المغلوط بها. (é).
(٣) الحر.
(٤) إن قيل: لم صح العتق قبل الملك؟ قلنا: قد وجد السبب، وهو ملك أمهم. اهـ ووجه قول أصحابنا قوله تعالى: {أَوْفُوا بِالْعُقُودِ}[المائدة: ١]، وقوله ÷: «المؤمنون عند شروطهم».
(*) قيل: حر أصل. وقيل: معتق، وقواه السيد يحيى بن الحسين. (غيث) (é).
(*) لأنه عتق معلق على شرط، فيصح بعد± وجود سببه، وهو ملك الأم، كما لو قال: «ما ولدت أمتي فهو حر» فإن أولادها يعتقون. (غيث).
(*) وتكون نفقته على قريبه الحر الموسر إن كان، وإلا فعلى بيت المال، وهذا حيث الأب عبداً. (بيان).
[١] يتعلق برقبته.