(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك
  قال الفقيه علي: وسواء كان الشرط حال العقد أم بعد¹ه(١).
  قال مولانا #: والأقرب أنه¹ يصح الشرط من الزوج ولو عبداً(٢)، وكذا لو شرط ذلك سيده بغير رضا العبد، وكذا لو شرطه± أجنبي(٣).
  وقال أبو حنيفة: لا يصح شرط حرية الولد. قال في البيان: وإذا اشترط حرية بطن فبطن(٤) فقد قال الفقيه علي: إنه¹ يصح أيضاً(٥). وقوى هذا السيد يحيى بن الحسين.
  (لا) أنه يصح من السيد في ولد عبده شرط (تملكه(٦)) يعني: لا يصح من مولى العبد أن يشرط أن يكون الأولاد بينه وبين مولى الأمة؛ لأنه تمليك معدوم(٧).
(١) ولو بعد العلوق. (é). مع قبول سيد الأمة. (é).
(*) ويكون الولاء± لمالك الأمة. اهـ وعند الفرضيين أنه حر نسيب، والمذهب الأول، والصحيح كلام الفرضيين: أنه حر أصل.
(٢) ولو لم يأذن له سيده بهذا الاشتراط. (غيث) (é).
(٣) مع رضا سيد الأمة. (é). ولو بعد العلوق. (é).
(٤) يعني: دون بطن.
(٥) ولو بعد العلوق، مع قبول سيد الأمة. (é).
(*) ويعين [يعني: سيد± الأمة] أي البطون[١] شاء، فلو لم يعين أو التبس قال سيدنا يوسف: ¹ عتقوا جميعاً، وسعوا بنصف قيمتهم. اهـ هذا إذا تعذر التعيين، وإلا فالعتق يثبت في الذمة، فيعين من± شاء. (é). فلو شرط حرية الذكور دون الإناث صح°، فإن ولدت خنثى لم يعتق±.
(*) فإن تنازعوا في البطن الأول هل هو المشروط حريته أم لا. اهـ في بعض الحواشي: أنه إذا التبس عتقوا، وسعى كل واحد منهم في نصف قيمته.
(٦) بغير النذر والوصية [يعني: فيصح¹]. (حاشية سحولي) (é).
(٧) إلا نذراً أو وصية. (é).
[١] ينظر لو لم تلد إلا بطناً واحداً؟ لو قيل: لا يعتق؛ لأنه كالمشروط بالتعدد كما لو قال: «أعتقت أحد التوءمين الذي في بطنك» فولدت واحداً فقط - لم يبعد. (شامي) (é). يعني: فلا عتق. (é).