شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك

صفحة 312 - الجزء 4

  قال الفقيه علي: وسواء كان الشرط حال العقد أم بعد¹ه⁣(⁣١).

  قال مولانا #: والأقرب أنه¹ يصح الشرط من الزوج ولو عبداً⁣(⁣٢)، وكذا لو شرط ذلك سيده بغير رضا العبد، وكذا لو شرطه± أجنبي⁣(⁣٣).

  وقال أبو حنيفة: لا يصح شرط حرية الولد. قال في البيان: وإذا اشترط حرية بطن فبطن⁣(⁣٤) فقد قال الفقيه علي: إنه¹ يصح أيضاً⁣(⁣٥). وقوى هذا السيد يحيى بن الحسين.

  (لا) أنه يصح من السيد في ولد عبده شرط (تملكه(⁣٦)) يعني: لا يصح من مولى العبد أن يشرط أن يكون الأولاد بينه وبين مولى الأمة؛ لأنه تمليك معدوم⁣(⁣٧).


(١) ولو بعد العلوق. (é). مع قبول سيد الأمة. (é).

(*) ويكون الولاء± لمالك الأمة. اهـ وعند الفرضيين أنه حر نسيب، والمذهب الأول، والصحيح كلام الفرضيين: أنه حر أصل.

(٢) ولو لم يأذن له سيده بهذا الاشتراط. (غيث) (é).

(٣) مع رضا سيد الأمة. (é). ولو بعد العلوق. (é).

(٤) يعني: دون بطن.

(٥) ولو بعد العلوق، مع قبول سيد الأمة. (é).

(*) ويعين [يعني: سيد± الأمة] أي البطون⁣[⁣١] شاء، فلو لم يعين أو التبس قال سيدنا يوسف: ¹ عتقوا جميعاً، وسعوا بنصف قيمتهم. اهـ هذا إذا تعذر التعيين، وإلا فالعتق يثبت في الذمة، فيعين من± شاء. (é). فلو شرط حرية الذكور دون الإناث صح°، فإن ولدت خنثى لم يعتق±.

(*) فإن تنازعوا في البطن الأول هل هو المشروط حريته أم لا. اهـ في بعض الحواشي: أنه إذا التبس عتقوا، وسعى كل واحد منهم في نصف قيمته.

(٦) بغير النذر والوصية [يعني: فيصح¹]. (حاشية سحولي) (é).

(٧) إلا نذراً أو وصية. (é).


[١] ينظر لو لم تلد إلا بطناً واحداً؟ لو قيل: لا يعتق؛ لأنه كالمشروط بالتعدد كما لو قال: «أعتقت أحد التوءمين الذي في بطنك» فولدت واحداً فقط - لم يبعد. (شامي) (é). يعني: فلا عتق. (é).