(فصل) في أحكام نكاح الذكور من المماليك
  قال أبو العباس: فإن كان مولى العبد زاد في مهرها لأجل هذا الشرط أسقطت الزيادة على مهر المثل±(١) إذا لم يف به(٢).
  (ويبطل) شرط حرية الأولاد (بخروجها(٣) عن ملك سيدها) إما ببيع أو هبة أو نحوهما إذا وقع الخروج (قبل العلوق(٤)) من الزوج ولو عادت إلى ملك سيدها(٥).
(١) وهو عشر قيمتها إن لم يسم.
(*) حيث هو المسمى، وإلا سقطت الزيادة على المسمى ولو كان أقل من مهر المثل. اهـ ولم يذكر لفظة «مهر المثل» في البحر± والذويد. (é).
(٢) بتمليك جديد بعد الوضع. (بيان) (é).
(٣) ما لم ترجع بما هو ناقض للعقد من أصله لم يبطل. (é).
(*) فأما موت سيد الأمة هل يبطل الشرط بخروجها إلى ملك الوارث، أو ينزل قبول الشرط منزلة الوصية؟ (سيدنا علي). الانتقال إلى ملك الوارث خروج، فهو داخل تحت عموم الأزهار. (إفادة القاضي الشوكاني). (é). ولفظ حاشية: ظاهر الأزهار في قوله: «بخروجها عن ملك سيدها» أنه يبطل الشرط بالموت قبل العلوق. (إملاء سيدنا علي ¦) (é).
(*) كلها لا بعضها¹؛ لأنه يسري [أي: العتق] فلو[١] وقف بعضاً وترك بعضاً؟ قال الذويد: لا يبطل±. وفي شرح الفتح: يبطل؛ إذ الوقف للجميع.
(٤) ويجب على الزوج¹ الكف؛ لئلا يبطل عتق الحمل، فإن لم يكف؟ استقرب السيد صارم الدين بقاء الملك، وأنها حملت± من بعد. اهـ هذا مع اللبس، فلو أتت به لدون ستة أشهر[٢] من يوم خروج الملك عتق. (é).
(٥) فلو عادت إلى ملكه هل يصح أن يجدد الشرط من غير تجديد النكاح؟ قال #: ± الأقرب أنه يصح. قال: وقد ذكر ذلك الفقيه حسن، وكذا الفقيه علي، حيث قال: سواء كان الشرط حال العقد أم بعده. (غيث).
(*) ما لم ترجع بما هو نقض للعقد من أصله لم يبطل. (é).
=
[١] ويضمن البائع إن كان موسراً، وإن كان معسراً سعى الولد بحصة المشتري. (é).
[٢] وقيل: يحول كما سبق في مسألة الربيب.