شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في نكاح الإناث من المماليك

صفحة 315 - الجزء 4

(فصل): في نكاح الإناث من المماليك

  (و) النكاح (في) حق (الأمة) ينفذ بأحد أمور ثلاثة: الأول: (بعقد المالك المرشد(⁣١)) فإذا زوج أمته نفذ النكاح سواء رضيت أم كرهت⁣(⁣٢)، وهذا إذا كانت مملوكة خالصة أو مدبرة⁣(⁣٣).

  (و) إن كانت الأمة مملوكة لامرأة مكلفة لم يكن لها أن تزوجها بنفسها⁣(⁣٤)، وإنما يزوجها (وكيل) تلك (المالكة(⁣٥)) فإذا زوجها وكيل المالكة نفذ النكاح± سواء رضيت الأمة أم لا، وهذا التوكيل عندنا تعيين للولي±(⁣٦) لا توكيل على سبيل الحقيقة.

  وقيل⁣(⁣٧): توكيل حقيقة⁣(⁣٨).


(١) وهو البالغ العاقل. (é).

(*) الموافق في الملة. (مفتي) (é). الحلال. (é).

(٢) كالخدمة والإجارة.

(٣) أو ممثول± بها. اهـ وهو ظاهر الأزهار، والقياس أنه لا يجوز؛ لأنه لا يجوز التصرف فيها بوجه من الوجوه. وتخير متى عتقت.

(٤) لقوله ÷: «لا تنكح المرأةُ المرأةَ، ولا المرأةُ نفسَها». (أم). وكذا الخنثى. (é).

(٥) ووكيل المُعْتِقَة. (é). وكذا الخنثى. (é).

(*) حيث لا إمام©[⁣١] ولا حاكم، ذكره بعضهم، وقواه المؤلف. وظاهر الأزهار خلافه⁣[⁣٢]. (é).

(٦) ولا يصح منها عزله. (é).

(*) فعلى هذا ليس لها أن تأمر العبد أن يزوج أمتها؛ إذ لا ولاية له في عقد النكاح، خلاف ما في الكواكب، وهو الذي يفهمه الفتح، وليس بمختار.

(*) ولا تعين إلا بصفة± ولي النكاح، فلا تعين صبياً ولا عبداً. ومثله في حاشية السحولي.

(٧) للإمام أحمد بن سليمان.

(٨) لأنا قد وجدنا أنه يصح توكيلها في الطواف في الحائض مع أنه لا يصح منها فعله. ويفرق بأن المانع في النكاح مانع على الإطلاق، ولا يمكن زواله، بخلاف الطواف فهو لأمر عارض يزول. (شرح فتح).

=


[١] وهو قوي؛ لأنه موافق للأزهار فيما تقدم في الترتيب في قوله: «ثم توكل».

[٢] فلا فرق±؛ لأن العلة الملك.