(فصل): في نكاح الإناث من المماليك
  إجازته؛ لأن إليه تنفيذه(١).
  وحكم إجازة نكاح الأمة (كما مر) في إجازة نكاح العبد في أنها لا بد أن تكون الأمة مستمرة الملك(٢) من حين العقد إلى حين الإجازة.
  قال #: فإن قال سيد الأمة(٣) لزوجها الذي عقد بها بغير إذنه: «طلقها» كان إجازة ولو كان´ جاهلاً لذلك.
  (إلا السكوت) فإنه لا يكون في حق الأمة إجازة لنكاحها، بخلاف العبد(٤).
  (و) الثالث مما ينفذ به نكاح الأمة:
(١) بخلاف البيع لتعلق الحقوق، فلو أجاز لم تعلق، والغرض تعلقها بالوكيل في البيع.
(٢) أو الولاية. (é).
(٣) أو سيدتها. (é).
(٤) لأن العبد تصرف لنفسه فيما لغيره فيه حق، فسكوت صاحب الحق مسقط لحقه كالشفيع[١] إذا علم بالشراء وسكت، بخلاف الأمة فلا يكون إجازة؛ لأنها عقدت لغيرها [الزوج.] فيما لغيرها [السيد.] فيه حق[٢]. (بيان).
[٢] قال في الغيث: وهذا حسن، إلا أنه ينتقض بما لو زوج إنسان نفسه بنت غيره وسكت الأب، فإن سكوته± لا يكون إجازة، مع أن الزوج عقد لنفسه فيما لغيره فيه حق. (غيث، وشرح بحر). بل لا ينتقض±؛ لأنه لا حق للأب في بضعها. (لمعة). يقال: للعبد حق ثابت في نفسه، وهو ثبوت النكاح، لكنه منوط بحق السيد، وهو رضاه، وبسكوته نفذ، ومحل الحقين واحد [وهو العبد.] بخلاف من زوج نفسه ابنة غيره فإنه لا حق له فيها، بل هو فضولي حقيقة، وقد ذكر معنى هذا في الزهور في باب البيع. (شرح فتح).
[٢] ولا ينتقض عليه بمن اشترى لغيره بالوكالة ما له فيه حق الشفعة كما أنه يسقط بالسكوت؛ لأنه قد دخل في ملك الوكيل لحظة، فكأنه عقد لنفسه.
[*] قلت: وهذا الفرق مجرد اعتبار خارج عن التأثير؛ لأن كون المشتري عقد لنفسه كذلك ليس هو العلة في كون الجهل عذراً مع السكوت والترك، ولا جزءاً من العلة، وإنما العلة كون الجهل بمنزلة النسيان الذي صاحبه معذور في جملة الأحكام، إلا ما خصه دلالة، وينزل أيضاً منزلة الخوف الذي يعذر صاحبه، وهو ما يخشى معه الضرر المبطل لأحكام العقود، وهذا بعينه كما هو ثابت مع العبد والشفيع كذلك يكون في الأمة، فيلزم استواء الجميع في الحكم. (مقصد حسن).