(فصل): في نكاح الإناث من المماليك
  هو أن تزوج بعقد(١) موقوف، فينعقد عقد نكاحها(٢) (بعتقها قبلها(٣)) أي: قبل الإجازة.
  (و) يجوز(٤) لسيد الأمة أن (يكرهها على التمكين) قال الفقيه يوسف: لأن له حقاً في نسلها. قال #: وهذه العلة فيها نظر عندي؛ لأنه يلزم منه إجبار العبد على وطء زوجته حيث تكون مملوكة لمالك العبد، فإن التزم الخصم ذلك لزم منه مخالفة الإجماع(٥).
  قال: وإنما الأولى في التعليل عندي أن يقال: إن ذلك وا¹جب على السيد من باب
(١) ولو فاسداً، وينفذ فاسداً. (é).
(٢) إذا كان بإذنها. (é).
(٣) قيل: ولا خيار± لها [إذا كان العقد بإذنها. (é)] لأنه لا يصح نكاحها إلا بعد عتقها. (بيان). وقيل: بل يثبت لها الخيار، ومثله في البحر. (سحولي).
(*) قال في الزهور: لأن العتق إجازة. اهـ ولا خيار للأمة؛ لأنه لم يصح نكاحها إلا بعد عتقها. اهـ لكن يقال: لم كان المهر لها على ظاهر الأزهار؟ يقال: ليس كالإجازة من كل وجه. (هامش وابل).
(*) حيث كان العاقد¹ فضولياً على أصلنا، أو هي العاقدة على أصل أبي العباس.
(*) قلت: المسألة مستقيمة على أصل أبي حنيفة، وأما على أصلنا فلا؛ لأن وليها هو المالك، ولم يقع منه إجازة للعقد، وإنما وقع منه العتق فقط، وهو وإن كان يتضمن ملكها نفسها فليس إليها عقد النكاح حتى نقول: إن ملكها نفسها يكون إجازة للعقد كما في العبد. وقد قيل [مد]: إن ذلك حيث عقد بها ابنها الحر أو أبوها أو أحد أوليائها برضاها، فإن هذا العقد موقوف على إجازة المالك، فإن أعتقها قبل الإجازة نفذ العقد؛ لأن هذا العقد صدر ممن يصح منه لولا ملك المالك، فلما أعتقها خرجت عن ملكه فنفذ العقد كالعبد. (ضياء ذوي الأبصار).
(*) ولو فاسداً، وينفذ فاسداً. (سماع سحولي) (é).
(٤) بل يجب مع الطلب. (é).
(٥) بعد الوطء مرة.