شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في نكاح الإناث من المماليك

صفحة 319 - الجزء 4

  النهي عن المنكر⁣(⁣١)؛ لأن امتناعها من التمكين منكر، والسيد أولى بإجبارها؛ لأنه المالك⁣(⁣٢).

  قوله: (غالباً) احتراز من أن يكون زوجها مجذوماً أو نحوه⁣(⁣٣) فإن السيد ليس له إجبارها على تمكينه⁣(⁣٤). وكذلك لا يجب عليها تمكين سيدها من نفسها حيث يكون سيدها مجذوماً⁣(⁣٥).

  (لا العبد) فليس لسيده أن يجبره (على الوطء(⁣٦)) ووجهه: أنه لا حق له في نسل العبد؛ لأنه يتبع الأم.

  قال #: لكن يقال: فيلزم إذا كانت زوجته مملوكة لسيده أن يجوز إجباره. قال: فالأولى في التعليل أن يقال: لأن الوطء ليس بحق للزوجة، فلا يجب على الزوج، وإذا لم يجب لم يجز إجباره على ذلك.


(١) يقال: هذا± أمر بمعروف لا نهي عن المنكر⁣[⁣١]، فينظر فيه. اهـ ينظر؛ إذ جمع الشائبتين، فلا اعتراض على الشرح.

(*) ولأن له حقاً في استكمال المهر؛ لأنه من الكسب، وله الإجبار على الكسب. (حاشية سحولي).

(٢) بل الأولى في التعليل أن يقال: قد أثبت لغيره فيها حقاً، فيجب إجبارها عليه حتى يستوفي الغير حقه.

(٣) الأبرص.

(٤) ولها الفسخ± ولو مكنته. (é). ما لم تمكن عالمة بأن لها الفسخ؛ لأن الخيار لها، لا إلى سيدها. (é).

(*) ولها فسخه؛ لأن الخيار لها لا لسيدها. (é).

(٥) وكذا الزوجة لها أن تمتنع من زوجها المجذوم بعد رضاها به⁣[⁣٢]، ذكره في البيان عن الفقيه علي، وقال الفقيه يوسف: © إنها إذا مكنت مع العلم لم يجز لها الامتناع.

(*) والفرق بين الزوجة والأمة أن التمكين من الزوجة رضا بعيب الزوج، بخلاف الأمة فلا عيب ترد به ملك السيد عليها، فلم يوصف ذلك بالرضا. (أم). ذكره في الصعيتري.

(٦) إلا في الإيلاء. (é).

(*) لا القسمة± فيجبره. (é). والعود في الظهار فإنه يجبره. (é). والتعيين في الملتبس. (é).


[١] لأن ما طلب منه الفعل فهو أمر بمعروف، وما طلب منه الترك فهو نهي عن منكر.

[٢] وهو المذهب، وقد تقدم في العيوب ما يؤيده. (é).