(فصل): في نكاح الإناث من المماليك
  (و) سيد الأمة يجب (له المهر(١)) على زوجها(٢) متى استقر عليه لها بأحد الأمور التي تقدمت(٣) (وإن) عقد بها في حال الرق و (وطئت بعد العتق(٤)) فالمهر للسيد أيضاً.
  قال الفقيه يوسف: ¹ وفي تعليق الإفادة: «وسواء سمى لها مهراً أم لا»، وهكذا في البيان، ثم قال: وسواء± كان النكاح صحيحاً أم فاسداً، لا إذا كان باطلاً± فلها(٥).
  وقال¶ في التخريجات: إن لم يكن مسمى ودخل بها بعد العتق فالمهر لها.
  (إلا في النافذ به(٦)) أي: إذا تزوجت بغير إذن سيدها فأعتقها قبل أن يجيز،
(١) إلا أن تكون ثيباً فلمستحق المنفعة، كما يأتي في الوصايا. (é). أو بكراً قبل الدخول. (é).
(*) قيل: وكذا المكاتبة إذا نجز عتقها كان المهر له. (é).
(٢) وعلى سيده حيث كان عبداً. (é).
(٣) إذا مات في العقد الصحيح، أو طلق، أو يخلو بها خلوة صحيحة.
(٤) وكذا بعد البيع±. (é). ولو فاسداً؛ لأن العقد سبب، والدخول شرط، والأحكام تعلق بالأسباب لا بالشروط. [ولفظ البيان: مسألة: من زوج أمته ولم يسم مهرها ... إلخ. (من فصل: والمهر يفسد)].
(٥) إذا وطئت بعد العتق، وهو عشر قيمتها.
(*) لأن المهر مستند إلى الوطء.
(*) فإن وطئت± بعد العتق فلها المهر[١]، وإن كان قبل العتق فله. (é).
(٦) أي: بالعتق.
(*) فإن تقدم الوطء على العتق جهلاً فالمهر للسيد - يعني: مهر المثل - من غير تفصيل. اهـ بل المسمى فقط.
(*) فإذا تزوجت بغير إذن سيدها، ووطئها مع الجهل قبل الإذن ثم عتقت فوطئها بعده لزمه مهران: الأول له؛ لأنه وقع الوطء في ملكه، وهو مهر المثل. والثاني لها، وهو المسمى؛ لأنه وقع النفوذ بعد العتق. (تعليق الفقيه حسن). والقوي أنه يلزم المسمى لها فقط، كما مر في كلام النجري. اهـ وفي البحر خلافه، وهو ظاهر الأزهار، فيلزم مهر واحد¹، وهو المسمى لسيد الأمة¹. وقواه الشامي. (é).
=
[١] مهر مثلها معتقة. اهـ إن وجدت، وإلا فما رآه الحاكم. (é).