(فصل): في نكاح الإناث من المماليك
  فوطئت بعد العتق(١) - فإن المهر هنا± لها(٢) لا للسيد ولو كان العقد وقع في ملكه(٣).
  (و) يجب أيضاً للسيد على زوج أمته (النفقة(٤)) فإن كان حراً فعليه، وإن كان عبداً فعلى سيده، لكنها لا تجب إلا (مع التسليم المستدام(٥)) قال الفقيه يحيى البحيبح: وأقل± المستدام يوم وليلة(٦)، فإذا سلمت يوماً وليلة استحقت الغداء والعشاء، فإن سلمت يوماً فقط أو ليلة فقط لم تستحق± شيئاً(٧) ولو تمكن من وطئها(٨).
(*) لأنه لا يلزم إلا بالوطء. وقال المؤيد بالله: للسيد©؛ لأن العتق إجازة. اهـ واختاره الإمام شرف الدين.
(١) لا قبله فله. (é).
(٢) وهل لها مهر أمة أو حرة عتيقة حيث لم يسم ولم يدخل حتى عتقت؟ اهـ (حاشية على الزهور). القياس± مهر أمة؛ لاستناده إلى العقد. (شامي) (é). وقيل: مهر عتيقة، ولعله يؤخذ من كلام الغيث.
(٣) وذلك لأنه لم ينبرم العقد في ملكه، وإنما انبرم بعتقها، هذا هو الصحيح من المذهب، وكلام اللمع في هذه المسألة فيه انضراب عظيم، لكن هذا خلاصة ما فيه. (غيث).
(٤) والكسوة وا±لفطرة.
(*) وإذا سلم الزوج النفقة إليها أو أنفقها هو لم يبرأ إلا بالتسليم إلى سيدها.
(٥) فإن قيل: ما الفرق بين الحرة والأمة، في أن الحرة إذا سلمت نفسها مدة يمكن التقسيط فيها وجب لها نفقة؟ الجواب: أن الحرة تسليمها واجب عقيب العقد، بخلاف الأمة فتسليمها غير واجب إلا للوطء فقط. (وشلي).
(*) والمكاتبة كالحرة±؛ إذ لا خدمة عليها لسيدها. (بيان بلفظه)[١]. وتبعض النفقة في المتبعضة بقدر العتق. (بيان بلفظه).
(٦) متصلة°.اهـ وسواء تقدمت الليلة أم تأخرت.
(٧) فلو مات عن غير مسلمة تسليماً مستداماً هل تستحق نفقة العدة أم لا؟ ظاهر البيان في العدة حيث قال: «ولو أمة» أنها تجب. (é).
(٨) ولو وطئها. (é).
[١] فتكون النفقة لها، ولا يصح الشرط عليها. (é).