(فصل): في أحكام الأمة المزوجة
(فصل): في أحكام الأمة المزوجة
  (و) اعلم أنه يجوز (للمالك(١) فيها كل تصرف(٢)) من بيع وهبة وعتق وإجارة وكتابة واستخدام، واستصحابها في سفره لتخدمه(٣)، ونحو ذلك(٤) (إلا الوطء(٥) ومنع الزوج(٦)) فإنه لا يجوز لسيدها أن يطأها(٧) وهي مزوجة، ولا في العدة، ولا يجوز له أن يمنع زوجها من وطئها(٨).
  قال #: وظاهر كلام أصحابنا أنه يلزم سيدها(٩) تسليمها(١٠)
(١) صوابه: للمتو±لي.
(٢) إلا رهنها من± غير الزوج وغير عبده. (é). فلا يصح كما يأتي. (é). لعدم القبض.
(٣) وذلك لأن حقه يتعلق برقبتها، وحق الزوج الوطء فقط، وهو يمكن استيفاؤه في السفر. (بستان).
(*) ويتبع الزوج إذا أراد. (é).
(٤) كالوقف والتدبير.
(٥) ومقدماته. (é). وغسل السيد لو مات. (é).
(*) فإن وطئ حد± مطلقاً. وقيل: لا يحد مطلقاً، ذكره الإمام يحيى. وقال الفقيه يحيى البحيبح: يحد مع العلم لا مع الجهل. (تجريد).
(٦) وتكون عورتها± معه كعورة الرجل مع الرجل، وتردد المفتي في النظر إلى عورتها لغير شهوة، وقد تقدم في الجنائز: «ليس له غسلها». (é). ولا لها غسله. (é).
(٧) ويحد ولو± جاهلاً. (تذكرة).
(٨) في الأوقات المعتادة±. (تعليق زيادات).
(٩) حيث لا تقطع مسافة قدراً لمثلها أجرة. (é).
(*) وفي حاشية السحولي: ويخير السيد¹ بين تسليمها للوطء فقط إلى دار الزوج أو تخلية الزوج يطأها في دار السيد، حيث كان العرف الحاجة إليها للخدمة في الليل، وإلا وجب± تسليمها للمبيت في دار الزوج. (حاشية سحولي لفظاً) (é). وفي الصعيتري: يجب على السيد تسليمها للوطء في داره فقط. (حاشية سحولي لفظاً).
(١٠) يعني: للمبيت عنده، وهو مبني على الأغلب أنها لا تشتغل في الليل؛ إذ لو كانت تشتغل في =