شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام الأمة المزوجة

صفحة 323 - الجزء 4

(فصل): في أحكام الأمة المزوجة

  (و) اعلم أنه يجوز (للمالك⁣(⁣١) فيها كل تصرف(⁣٢)) من بيع وهبة وعتق وإجارة وكتابة واستخدام، واستصحابها في سفره لتخدمه⁣(⁣٣)، ونحو ذلك⁣(⁣٤) (إلا الوطء⁣(⁣٥) ومنع الزوج(⁣٦)) فإنه لا يجوز لسيدها أن يطأها⁣(⁣٧) وهي مزوجة، ولا في العدة، ولا يجوز له أن يمنع زوجها من وطئها⁣(⁣٨).

  قال #: وظاهر كلام أصحابنا أنه يلزم سيدها⁣(⁣٩) تسليمها⁣(⁣١٠)


(١) صوابه: للمتو±لي.

(٢) إلا رهنها من± غير الزوج وغير عبده. (é). فلا يصح كما يأتي. (é). لعدم القبض.

(٣) وذلك لأن حقه يتعلق برقبتها، وحق الزوج الوطء فقط، وهو يمكن استيفاؤه في السفر. (بستان).

(*) ويتبع الزوج إذا أراد. (é).

(٤) كالوقف والتدبير.

(٥) ومقدماته. (é). وغسل السيد لو مات. (é).

(*) فإن وطئ حد± مطلقاً. وقيل: لا يحد مطلقاً، ذكره الإمام يحيى. وقال الفقيه يحيى البحيبح: يحد مع العلم لا مع الجهل. (تجريد).

(٦) وتكون عورتها± معه كعورة الرجل مع الرجل، وتردد المفتي في النظر إلى عورتها لغير شهوة، وقد تقدم في الجنائز: «ليس له غسلها». (é). ولا لها غسله. (é).

(٧) ويحد ولو± جاهلاً. (تذكرة).

(٨) في الأوقات المعتادة±. (تعليق زيادات).

(٩) حيث لا تقطع مسافة قدراً لمثلها أجرة. (é).

(*) وفي حاشية السحولي: ويخير السيد¹ بين تسليمها للوطء فقط إلى دار الزوج أو تخلية الزوج يطأها في دار السيد، حيث كان العرف الحاجة إليها للخدمة في الليل، وإلا وجب± تسليمها للمبيت في دار الزوج. (حاشية سحولي لفظاً) (é). وفي الصعيتري: يجب على السيد تسليمها للوطء في داره فقط. (حاشية سحولي لفظاً).

(١٠) يعني: للمبيت عنده، وهو مبني على الأغلب أنها لا تشتغل في الليل؛ إذ لو كانت تشتغل في =