(فصل): في أحكام الأمة المزوجة
  نعم، ولا يبطل خيارها بتراخيها عن الفسخ (ما لم تُمَكِّن(١) عالمة بالعتق و) عالمة (بثبوت الخيار(٢)) فإن مكنت وهي جاهلة للعتق أو لثبوت الخيار(٣) لم يبطل خيا±رها.
  وعن الحقيني: أن خيارها ليس على التراخي، وإنما هو في المجلس، فمتى ذهب المجلس بطل خيارها، كالصغيرة إذا بلغت.
  وقال المؤيد بالله: لا يشترط علمها بثبوت الخيار لها.
  فهذه الأمة في ثبوت الخيار لها بعد عتقها (كحرة(٤) نكحت على أمة(٥)) فإن
(١) ولو جهلت أن التمكين إجازة. (é).
(*) من وطء أو لمس أو تقبيل. (é).
(٢) وخيارها على التراخي، ما لم تمكن عالمة بالعتق، وعالمة أن لها الفسخ. (é).
(*) والقول قولها في نفي العلم[١] بالعتق وثبوت الخيار. (é).
(٣) والفرق بين الأمة والصغيرة في الفور والتراخي النص، وهو قوله ÷: «ما لم يَمَسَّك» والصغيرة باقية على القياس كالشفيع. اهـ وعن ابن بهران أن الصغيرة كالأمة قياساً، ذكره في الموقوفة.
(٤) خالصة، لا مكاتبة. (حاشية سحولي) (é).
(٥) ما لم تعتق± الأمة أو تموت أو بانت[٢] قبل فسخ الحرة؛ لأن العلة الغضاضة في مقاسمة الأمة لها في المبيت ونحوه. (بحر). ولو كانت الأمة مكاتبة أو معتقة نصفها؛ لأنهما إذا نكحا على الأمة فلا خيار لهما. (é).
(*) وكذا على مكاتبة وموقوف نصفها ونصفها حر. (حاشية سحولي) (é).
(*) لحصول الغضاضة في المقاسمة. (بحر).
[١] حيث يحتمل.
[٢] بطلاق، أو فسخ نكاحها بوجه قبل فسخ الحرة للنكاح بطل فسخ الحرة¹. (حاشية سحولي لفظاً). وقيل: تفسخ؛ لأن العلة الإدخال وقد حصل، وهو ظاهر الأزهار.