شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام الأمة المزوجة

صفحة 325 - الجزء 4

  نعم، ولا يبطل خيارها بتراخيها عن الفسخ (ما لم تُمَكِّن⁣(⁣١) عالمة بالعتق و) عالمة (بثبوت الخيار(⁣٢)) فإن مكنت وهي جاهلة للعتق أو لثبوت الخيار⁣(⁣٣) لم يبطل خيا±رها.

  وعن الحقيني: أن خيارها ليس على التراخي، وإنما هو في المجلس، فمتى ذهب المجلس بطل خيارها، كالصغيرة إذا بلغت.

  وقال المؤيد بالله: لا يشترط علمها بثبوت الخيار لها.

  فهذه الأمة في ثبوت الخيار لها بعد عتقها (كحرة⁣(⁣٤) نكحت على أمة(⁣٥)) فإن


(١) ولو جهلت أن التمكين إجازة. (é).

(*) من وطء أو لمس أو تقبيل. (é).

(٢) وخيارها على التراخي، ما لم تمكن عالمة بالعتق، وعالمة أن لها الفسخ. (é).

(*) والقول قولها في نفي العلم⁣[⁣١] بالعتق وثبوت الخيار. (é).

(٣) والفرق بين الأمة والصغيرة في الفور والتراخي النص، وهو قوله ÷: «ما لم يَمَسَّك» والصغيرة باقية على القياس كالشفيع. اهـ وعن ابن بهران أن الصغيرة كالأمة قياساً، ذكره في الموقوفة.

(٤) خالصة، لا مكاتبة. (حاشية سحولي) (é).

(٥) ما لم تعتق± الأمة أو تموت أو بانت⁣[⁣٢] قبل فسخ الحرة؛ لأن العلة الغضاضة في مقاسمة الأمة لها في المبيت ونحوه. (بحر). ولو كانت الأمة مكاتبة أو معتقة نصفها؛ لأنهما إذا نكحا على الأمة فلا خيار لهما. (é).

(*) وكذا على مكاتبة وموقوف نصفها ونصفها حر. (حاشية سحولي) (é).

(*) لحصول الغضاضة في المقاسمة. (بحر).


[١] حيث يحتمل.

[٢] بطلاق، أو فسخ نكاحها بوجه قبل فسخ الحرة للنكاح بطل فسخ الحرة¹. (حاشية سحولي لفظاً). وقيل: تفسخ؛ لأن العلة الإدخال وقد حصل، وهو ظاهر الأزهار.