(فصل): في أحكام الأمة المزوجة
  الحرة إذا تزوجها رجل وتحته زوجة(١) أمة فإن هذه الحرة يثبت لها الخيار، فإن شاءت فسخت النكاح ما لم تمكنه من نفسها عالمة(٢) بأن تحته أمة، وأن لها الخيار. فإن مكنته وهي جاهلة لذلك لم يبطل خيارها.
  (ولا ينفسخ نكاح الأمة) التي تحته بنكاحه الحرة، هذا قول الأ±كثر.
  وقال مسروق(٣) والمزني وابن جرير: إنه يبطل نكاح الأمة بوجود السبيل إلى الحرة(٤). وقال أحمد بن حنبل: يبطل بالعقد على الحرة.
  قال مولانا #: ولم نقصد بقولنا: «كحرة نكحت على أمة» قياس الأمة على الحرة؛ لأن خيار الأمة ثابت بالنص(٥)، وإنما قصدنا تبيين أن حكمهما في الخيار سواء، في كونه على التراخي لا يبطل إلا بأن ترضى بعد العلم(٦).
  (و) الأمة المزوجة (متى اشتراها(٧)) زوجها الحر وقد كانت ولدت منه قبل
(١) ولو مطلقة رجعياً. (é).
(٢) أو ترضى بالعقد¹ وهي عالمة أن تحته أمة.
(٣) وسمي مسروقاً لأنه سرق على أمه وهو صغير، ثم رجع. وقيل: أذنه قطعت ولم يدر بقطعها. وهو تابعي، أخذ العلم عن عائشة.
(٤) كالمتيمم إذا وجد الماء.
(٥) وهو خبر بريرة، عن ابن عباس: لما عتقت بريرة واختارت الفسخ لزوجها فتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، فكلمها رسول الله ÷ فقال: «زوجك، وأبو عيالك» فقالت: أتأمرني يا رسول الله أم شافع؟ فقال: «إنما أنا شافع» فقالت: إن كنت شافعاً فلا حاجة لي فيه. (شرح مذاكرة). دل هذا على أن خيارها على المهلة. (شفاء).
(٦) بأن تحته أمة، وأن لها الخيار.
(٧) صوابه: ومتى تملكها. (é).
(*) شراء صحيحاً، أو بعضها. (é).
=