شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام الأمة المزوجة

صفحة 326 - الجزء 4

  الحرة إذا تزوجها رجل وتحته زوجة⁣(⁣١) أمة فإن هذه الحرة يثبت لها الخيار، فإن شاءت فسخت النكاح ما لم تمكنه من نفسها عالمة⁣(⁣٢) بأن تحته أمة، وأن لها الخيار. فإن مكنته وهي جاهلة لذلك لم يبطل خيارها.

  (ولا ينفسخ نكاح الأمة) التي تحته بنكاحه الحرة، هذا قول الأ±كثر.

  وقال مسروق⁣(⁣٣) والمزني وابن جرير: إنه يبطل نكاح الأمة بوجود السبيل إلى الحرة⁣(⁣٤). وقال أحمد بن حنبل: يبطل بالعقد على الحرة.

  قال مولانا #: ولم نقصد بقولنا: «كحرة نكحت على أمة» قياس الأمة على الحرة؛ لأن خيار الأمة ثابت بالنص⁣(⁣٥)، وإنما قصدنا تبيين أن حكمهما في الخيار سواء، في كونه على التراخي لا يبطل إلا بأن ترضى بعد العلم⁣(⁣٦).

  (و) الأمة المزوجة (متى اشتراها(⁣٧)) زوجها الحر وقد كانت ولدت منه قبل


(١) ولو مطلقة رجعياً. (é).

(٢) أو ترضى بالعقد¹ وهي عالمة أن تحته أمة.

(٣) وسمي مسروقاً لأنه سرق على أمه وهو صغير، ثم رجع. وقيل: أذنه قطعت ولم يدر بقطعها. وهو تابعي، أخذ العلم عن عائشة.

(٤) كالمتيمم إذا وجد الماء.

(٥) وهو خبر بريرة، عن ابن عباس: لما عتقت بريرة واختارت الفسخ لزوجها فتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، فكلمها رسول الله ÷ فقال: «زوجك، وأبو عيالك» فقالت: أتأمرني يا رسول الله أم شافع؟ فقال: «إنما أنا شافع» فقالت: إن كنت شافعاً فلا حاجة لي فيه. (شرح مذاكرة). دل هذا على أن خيارها على المهلة. (شفاء).

(٦) بأن تحته أمة، وأن لها الخيار.

(٧) صوابه: ومتى تملكها. (é).

(*) شراء صحيحاً، أو بعضها. (é).

=