شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام الأمة المزوجة

صفحة 327 - الجزء 4

  ذلك (لم تصر أم ولد بما قد ولدت(⁣١)) من قبل أن يملكها، فأما لو اشتراها وهي


(*) وإذا⁣[⁣١] استثنى [أي: البائع] الحمل فإن ولدت لدون ستة أشهر فهو⁣[⁣٢] ملك للبائع¹، وابن للمشتري±، وأمه أم ولد للمشتري، وإن ولدت لستة أشهر فما فوق: فإن لم يدعه [لأنه وطئها بالملك] المشتري فكذلك، ذكره في البحر والبيان. وإذا ادعاه المشتري لحق به، وكانت أم ولده. وقال في التذكرة: ¹ لا حق للبائع فيه بعد الستة الأشهر⁣[⁣٣]. (بيان). وقد صارت للمشتري أم ولد، ولا يحتاج إلى تجديد دعوة؛ لتقدم الفراش. (é).

(١) جميعه°.

(*) فلو اشترى نصف زوجته وهي حامل فوضعته عنده بعد الشراء لعلها تكون أم و¹لد، كالمشتركة يدعي أحد الشريكين ولدها. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) لقوله ÷: «أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد الموت» قال في أصول الأحكام: دل على أن المعتبر الولادة دون العلوق؛ لأنه لم يفصل بين أن يكون العلوق في ملك السيد أو في ملك غيره. (غيث).

(*) فلو اشتراها بعد خروج بعض الولد، وخرج بقيته بعد الملك - قيل: صارت أم ولد بذلك؛ إذ لا يثبت حكم الولادة إلا بخروجه± جميعه، فكأن الوضع جميعه وقع بعد الملك. (حاشية سحولي) (é).

=


[١] لفظ البيان: مسألة: وإذا باع الأمة من زوجها واستثنى حملها فإن ولد لدون ستة أشهر فهو ملك للبائع وابن للمشتري، وأمه أم ولد للمشتري، وإن ولدت لستة أشهر فما فوقها فإن لم يدعه المشتري فكذا أيضاً، ذكره في البحر. وقال في التذكرة: لا حق للبائع فيه بعد الستة الأشهر. وإن ادعاه المشتري لحق به وصارت أم ولد له.

[٢] وهذا في أول بطن، وأما فيما بعده فهو استهلاك، فهل يبطل الاستثناء ويعتقون ويضمن المشتري قيمتهم؟ الأولى أن كل ما استثناه من الأولاد صح فيه الاستثناء، ويكون عبداً يعتق بعتق أمه، ولا يكون وضع الأمة من مشتريها بعد ذلك استهلاكاً لأولادها، بل حكم الحادث بعد الأول حكمه. (é). لعل هذا حيث استثنى حملها مدة معلومة. (سماع سيدنا حسن ¦).

[٣] ولعل المراد± إذا لم يكن قد ظهر للحمل أمارة من قبل البيع. (كواكب) (é).