(فصل): في أحكام الأمة المزوجة
  حامل(١) منه±، ثم ولدت(٢) وقد ملكها - صارت أم ولد(٣). ذكره المؤيد بالله في البلغة.
(*) وإذا أراد تزويجها استبرأها± بعدة [يعني: عدة± فسخ] كاملة°؛ إذ خرجت من نكاح كالمطلقة، وأما إذا أراد بيعها ففي الشرح واللمع كذلك، وقال الفقيه يحيى البحيبح: يكفي± حيضة[١]. ولا يطأها المشتري حتى تنقضي عدتها. قال في اللمع: فإن أحب هذا الذي اشتراها أن يزوجها أو يبيعها كان له ذلك. (شرح بحر). لعل المراد - والله أعلم - أن له ذلك بعد كمال العدة¹ في التزويج.
(*) فلو التبس هل ولدت قبل الشراء أو بعده؟ قيل: الأصل عدم الولادة¹ في الملك، فتكون مملوكة.
(١) ولو من غلط. (é).
(٢) أو لم تلد± في ملكه؛ إذ قد صارت أم ولد قبل الوضع. يقال: هل يستقيم أنها تصير أم ولد قبل الولادة، كما قال في الحاشية أم لا؟ لأن الذي يفهم من ذكر أم الولد أن الاستيلاد لا يثبت إلا بعد الولادة، والله أعلم، لكن يفهم من البيان في كتاب البيع في سياق ما لا يصح بيعه: أنها تثبت أم ولد قبل الولادة، حيث قال ما لفظه: مسألة: ± من باع أمته ثم ادعى أنها أم ولد لم ينفسخ بيعها إلا بأحد أمور أربعة ... إلى أن قال: أو بأن تضع ولداً حياً[٢] لدون ستة أشهر من البيع ويدعيه، فيثبت نسبه منه[٣]، وإذا ثبت بطل بيع أمه. (بلفظه). فيفهم منه ثبوت كونها أم ولد قبل الوضع، ولذا بطل، والله أعلم. (منقولة من خط سيدنا حسن ¦). سيأتي للأمير الحسين في كتاب الرهن أنها لا تثبت أم ولد إلا بالدعوة فينظر. اهـ مسلم فيمن وطئت في ملك لا في عقد نكاح.
(٣) ولا يحتاج دعوة؛ لأن الفراش ثابت له حال الوطء. و (é).
[١] فإن قيل: إن هذه معتدة، وقد ذكروا أن المعتدة لا يجب استبراؤها للبيع، قلنا: المراد بذلك حيث تكون العدة من زوج غير سيدها؛ لأن وطأها لا يحل لسيدها، فأما في هذه فالعدة منه، فوطؤها حلال له، فوجب استبراؤها. (كواكب). إلا أن تكون مثلثة لم يجب استبراؤها؛ لأن وطأها غير جائز. (é).
[٢] لأنه لو ولد ميتاً فهو يجوز أنه من المشتري.
[٣] ولا يحتاج إلى مصادقة هنا. (é).