(فصل): في أحكام الأمة المزوجة
  وقال الهادي # في الأحكام: بل تصير أم ولد بما قد ولدت منه قبل أن يملكها.
  وعن الشافعي، وهو ظاهر كلام الهادي في مسائل محمد بن سعيد(١): أنه لا بد من العلوق والولادة جميعاً في ملك السيد، وإلا لم تصر(٢) أم ولد.
  (و) متى شراها زوجها(٣) انفسخ النكاح، وجاز له أن (يطأها بالملك) لا بالنكاح فقد ارتفع (ولو) كان قد طلقها قبل أن يشتريها، ثم اشتراها وهي (في عدة طلاقه(٤)) فله أن يطأها بالملك بعد الشراء، ولا يجب عليه أن يستبرئها للوطء. (إلا التثليث فبعد التحليل(٥)) أي: إلا أن يكون قد طلقها ثلاثاً تخللتها الرجعة حتى
(١) اليرسمي. من فقهاء الهادي #. أسر مع المرتضى.
(٢) وقواه في البحر، وهو ظاهر الأزهار فيما يأتي في فراش الأمة. اهـ لأنه لا يعمل بالمفهوم مع وجود المنطوق، كما تقدم في المقدمة.
(٣) بعقد صحيح. (é). [حيث الشراء صحيح، لا فاسد فلا يجوز الوطء. (é)].
(٤) أو فسخه. (é).
(٥) فإن وطئها حد مطلقاً. وقال أبو يوسف والناصر: لا يحد مطلقاً.
(*) إلا أن تكون عدتها بوضع الحمل لم يجز؛ لأنها قد صارت أم ولد. (حثيث)[١]. ولا يصح تزويجها إلا بعد عتقها، وهذه مَغْلَطَةٌ. (é).
(*) وإن كانت أم ولد فلا يصح وطؤها إلا بعد التحليل، والنكاح لا يصح إلا بعد العتق، فيمتنع الوطء والنكاح إلى بعد العتق. ومثله في البحر، وهذه مغلطة. (حثيث). وقد حققها في حاشية السحولي. اهـ يعني: أنه لا يتصور فيمن صارت أم ولد بما هي حاملة به وقد طلقت ثلاثاً أن يطأها بالملك؛ إذ لا بد من التحليل، وهو لا يكون إلا بالنكاح، وهو لا يكون إلا بعد عتقها، فإذا أراد وطأها فهو لا يكون إلا بالعقد، وهو لا يكون إلا بالرضا.
(*) فإن وطئها حد مطلقاً. وفي البيان: لا يحد مطلقاً[٢]، بل يعزر. (é).
[١] وهذا يستقيم على كلام البلغة أنها تصير أم ولد إذا اشتراها حاملاً، وأما على ظاهر قول الهادي في مسائل محمد بن سعيد فلا تصير أم ولد، فتأمل. (بيان).
[٢] سواء علم أم جهل.