شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام الأمة المزوجة

صفحة 330 - الجزء 4

  بانت، فإنه إذا اشتراها من بعد لم يجز له أن يطأها - سواء كانت العدة باقية أم لا - إلا بعد التحليل (بما سيأتي) في آخر كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى، وذلك بأن تنكح زوجاً غيره على الشروط التي ستأتي.

  قال #: وإنما قلنا: (فقط) لئلا يتوهم متوهم أنه إذا طلقها ثلاثاً فوطئها سيدها بعد العدة فقد حلت للزوج إذا اشتراها أو تزوجها مرة أخرى لأجل وطء السيد، فإن ذلك لا يقتضي التحليل⁣(⁣١).

  (وأما المكاتبة فبرضاها(⁣٢)) أي: ليس لسيدها⁣(⁣٣) أن يزوجها


(١) بل لا بد من وطء زوج.

(٢) وكذا المكاتب لا بد من رضاه. (حاشية سحولي) و (é).

(*) قال زفر: ولا خيار لها؛ لأنها غير مقهورة على العقد. وقواه الفقيه حسن. وفي البيان: ± أن لها الفسخ، فيثبت الخيار؛ لأنها لم تكن مالكة نفسها حقيقة. (تذكرة لفظاً).

(*) وكذا الممثول بها، وتخير متى عتقت. وقيل: كأم الولد سواء سواء، وفي بعض الحواشي: وأما الممثول بها فظاهر الأزهار الصحة من غير رضاها، وتخير متى عتقت. لأنها لم تكن مالكة نفسها حقيقة. (تذكرة).

(*) واستبراؤها± للتزويج. [بحيضة°]. (صعيتري). يقال: ما وجه الاستبراء؟ لأن الوطء غير جائز، فالقياس جواز العقد من غير استبراء. (مفتي).

(*) فإن وطئها⁣[⁣١] سيدها فلا حد عليه¹، ولزمه مهرها، وتستعين به على مال الكتابة. (تذكرة). فإن استويا تساقطا. اهـ فإن زوجها من نفسه برضاها⁣[⁣٢] جاز له وطؤها؛ لأنها إن عتقت فزوجته، وإن عجزت فأمته. (تعليق الفقيه علي، وحاشية سحولي). وقيل: يمتنع هذا حتى يتم أحدهما. ومثله عن التهامي والشامي.

(٣) يقال: لو كان معها ولي أولى من السيد هل يكون لها الإجازة⁣[⁣٣]؛ لأن الإجازة مستندة إلى قبل ثبوت ولاية القريب؟ لعله الأولى±. (حثيث). ومثل هذا لو عقد الأب لابنته الكبيرة بغير رضاها، ولم تحصل منها الإجازة حتى بلغ ابنها فالكلام مثل هذا⁣[⁣٤]. (إملاء شامي) (é).


[١] قلت: وإن علقت منه صارت أم ولد له، تعتق بالأسبق من تسليم المال أو موت السيد. (بيان) و (é).

[٢] وأما بغير رضاها لم يجز له وطؤها¹. (حاشية سحولي معنى).

[٣] يعني: إن كانت الولاية حال الإجازة للقريب، وحالة العقد للسيد، فيصح منها الإجازة لما ذكر.

[٤] يعني: فتصح منها¹ الإجازة ولو قد انتقلت الولاية إلى الابن.