(فصل): في أحكام الأمة المزوجة
  بانت، فإنه إذا اشتراها من بعد لم يجز له أن يطأها - سواء كانت العدة باقية أم لا - إلا بعد التحليل (بما سيأتي) في آخر كتاب الطلاق إن شاء الله تعالى، وذلك بأن تنكح زوجاً غيره على الشروط التي ستأتي.
  قال #: وإنما قلنا: (فقط) لئلا يتوهم متوهم أنه إذا طلقها ثلاثاً فوطئها سيدها بعد العدة فقد حلت للزوج إذا اشتراها أو تزوجها مرة أخرى لأجل وطء السيد، فإن ذلك لا يقتضي التحليل(١).
  (وأما المكاتبة فبرضاها(٢)) أي: ليس لسيدها(٣) أن يزوجها
(١) بل لا بد من وطء زوج.
(٢) وكذا المكاتب لا بد من رضاه. (حاشية سحولي) و (é).
(*) قال زفر: ولا خيار لها؛ لأنها غير مقهورة على العقد. وقواه الفقيه حسن. وفي البيان: ± أن لها الفسخ، فيثبت الخيار؛ لأنها لم تكن مالكة نفسها حقيقة. (تذكرة لفظاً).
(*) وكذا الممثول بها، وتخير متى عتقت. وقيل: كأم الولد سواء سواء، وفي بعض الحواشي: وأما الممثول بها فظاهر الأزهار الصحة من غير رضاها، وتخير متى عتقت. لأنها لم تكن مالكة نفسها حقيقة. (تذكرة).
(*) واستبراؤها± للتزويج. [بحيضة°]. (صعيتري). يقال: ما وجه الاستبراء؟ لأن الوطء غير جائز، فالقياس جواز العقد من غير استبراء. (مفتي).
(*) فإن وطئها[١] سيدها فلا حد عليه¹، ولزمه مهرها، وتستعين به على مال الكتابة. (تذكرة). فإن استويا تساقطا. اهـ فإن زوجها من نفسه برضاها[٢] جاز له وطؤها؛ لأنها إن عتقت فزوجته، وإن عجزت فأمته. (تعليق الفقيه علي، وحاشية سحولي). وقيل: يمتنع هذا حتى يتم أحدهما. ومثله عن التهامي والشامي.
(٣) يقال: لو كان معها ولي أولى من السيد هل يكون لها الإجازة[٣]؛ لأن الإجازة مستندة إلى قبل ثبوت ولاية القريب؟ لعله الأولى±. (حثيث). ومثل هذا لو عقد الأب لابنته الكبيرة بغير رضاها، ولم تحصل منها الإجازة حتى بلغ ابنها فالكلام مثل هذا[٤]. (إملاء شامي) (é).
[١] قلت: وإن علقت منه صارت أم ولد له، تعتق بالأسبق من تسليم المال أو موت السيد. (بيان) و (é).
[٢] وأما بغير رضاها لم يجز له وطؤها¹. (حاشية سحولي معنى).
[٣] يعني: إن كانت الولاية حال الإجازة للقريب، وحالة العقد للسيد، فيصح منها الإجازة لما ذكر.
[٤] يعني: فتصح منها¹ الإجازة ولو قد انتقلت الولاية إلى الابن.