(فصل): في أحكام الأمة المزوجة
  إلا برضاها(١).
  قال الفقيه علي: ¹ فإن عقد عليها بغير إذنها كان العقد موقوفاً، فإن عجزت نفسها انبرم(٢)، وإن عتقت خيرت(٣).
  (وأم الولد به) أي: برضاها، وإنما يجوز تزويجها ويعتبر رضاها (بعد عتقها(٤)) فهذان شرطان، وهما عتقها ورضاها، فلا يصح تزويجها إلا بمجموعهما عندنا(٥).
(١) وكذا المكاتب± لا بد من رضاه. (حاشية سحولي) (é).
(*) ولو تزوجها± مكاتبها.
(*) لغير مكاتبها، فيكون موقوفاً. اهـ ويصح[١] أن يكون زوجها المكاتب لها، ويجوز له الوطء؛ لأنها زوجته إن عتقت، ومملوكته إن رقت. (حاشية سحولي).
(٢) يقال: فلو نفَّذ عتقها هل ينبرم؛ لأن الكتابة قد بطلت كلو رقت؟ قلت: نعم±[٢]. (حثيث). وتخير للعتق±.اهـ والمهر له ±حيث نفَّذ عتقها، وأما حيث عتقت بالإيفاء فلها.
(٣) لأنها قد صارت في يد نفسها.
(*) فترد العقد أو تجيزه.
(٤) وإنما لم يصح تزويجها إلا بعد عتقها لأن فراش سيدها ثابت قبل العتق فلم يصح التزويج. لكن يقال: لو أن سيدها تزوج طفلة ثم أرضعتها فقد ارتفع فراشها؛ لأنها قد صارت من أصول من عقد بها. (سماع). قال سيدنا إبراهيم السحولي: القياس© صحة تزويجها قبل العتق. فينظر. وقرره الشامي، واختاره القاضي أحمد حابس، والظاهر أنه لا يعتبر رضاها، وأن المهر للسيد¹؛ لأنها لم تعتق. اهـ وقرره الشامي. اهـ وظاهر المذهب أنه لا يجوز تزويجها إلا بعد العتق.
(*) وانقضاء عدتها. (بيان).
(*) وذلك لأنها قد صارت له فراشاً، والفراش لا يتركب على الفراش. (بستان).
(*) واستبراؤها± بحيضتين كما يأتي. (شرح فتح معنى).
(٥) ولو تزوجها سيدها فلا بد من مجموعهما. و (é).
[١] ويجوز أن تتزوج الحرة عبدها المكاتب، ولا يجوز الوطء حتى يعتق، فإن عجز بطل النكاح؛ لأنه ملكها.
[٢] يحقق؛ فإن الخيار ثابت سواء كانت مكاتبة أو غيرها.