شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام الأمة المزوجة

صفحة 331 - الجزء 4

  إلا برضاها⁣(⁣١).

  قال الفقيه علي: ¹ فإن عقد عليها بغير إذنها كان العقد موقوفاً، فإن عجزت نفسها انبرم⁣(⁣٢)، وإن عتقت خيرت⁣(⁣٣).

  (وأم الولد به) أي: برضاها، وإنما يجوز تزويجها ويعتبر رضاها (بعد عتقها(⁣٤)) فهذان شرطان، وهما عتقها ورضاها، فلا يصح تزويجها إلا بمجموعهما عندنا⁣(⁣٥).


(١) وكذا المكاتب± لا بد من رضاه. (حاشية سحولي) (é).

(*) ولو تزوجها± مكاتبها.

(*) لغير مكاتبها، فيكون موقوفاً. اهـ ويصح⁣[⁣١] أن يكون زوجها المكاتب لها، ويجوز له الوطء؛ لأنها زوجته إن عتقت، ومملوكته إن رقت. (حاشية سحولي).

(٢) يقال: فلو نفَّذ عتقها هل ينبرم؛ لأن الكتابة قد بطلت كلو رقت؟ قلت: نعم±[⁣٢]. (حثيث). وتخير للعتق±.اهـ والمهر له ±حيث نفَّذ عتقها، وأما حيث عتقت بالإيفاء فلها.

(٣) لأنها قد صارت في يد نفسها.

(*) فترد العقد أو تجيزه.

(٤) وإنما لم يصح تزويجها إلا بعد عتقها لأن فراش سيدها ثابت قبل العتق فلم يصح التزويج. لكن يقال: لو أن سيدها تزوج طفلة ثم أرضعتها فقد ارتفع فراشها؛ لأنها قد صارت من أصول من عقد بها. (سماع). قال سيدنا إبراهيم السحولي: القياس© صحة تزويجها قبل العتق. فينظر. وقرره الشامي، واختاره القاضي أحمد حابس، والظاهر أنه لا يعتبر رضاها، وأن المهر للسيد¹؛ لأنها لم تعتق. اهـ وقرره الشامي. اهـ وظاهر المذهب أنه لا يجوز تزويجها إلا بعد العتق.

(*) وانقضاء عدتها. (بيان).

(*) وذلك لأنها قد صارت له فراشاً، والفراش لا يتركب على الفراش. (بستان).

(*) واستبراؤها± بحيضتين كما يأتي. (شرح فتح معنى).

(٥) ولو تزوجها سيدها فلا بد من مجموعهما. و (é).


[١] ويجوز أن تتزوج الحرة عبدها المكاتب، ولا يجوز الوطء حتى يعتق، فإن عجز بطل النكاح؛ لأنه ملكها.

[٢] يحقق؛ فإن الخيار ثابت سواء كانت مكاتبة أو غيرها.