(فصل): في أحكام الأمة المزوجة
  وقال أبو حنيفة ومن أجاز بيعها(١): يجوز إنكاحها من غير هذين الشرطين(٢).
  (و) إذا زوجت المكاتبة برضاها، وأم الولد به بعد عتقها - كان (المهر لهما(٣)) لا لسيدهما.
  (و) إذا كانت الأمة أو العبد موقوفين كانت (ولاية) نكاح ذلك الرق (الوقف إلى الواقف(٤)) ذكر ذلك المنصور¹ بالله. وقيل: بل إلى الإمام.
  (و) لا يزوجها الواقف إلا بعد أن (يراضي المصرف(٥)) الموقوف عليه إذا كان
(١) يعني: هو ومن أجاز بيعها، وهو الناصر والشافعي.
(٢) الرضا والعتق.
(٣) ولو كان الواطئ السيد. (é).
(*) ما لم ينجز السيد عتق المكاتبة، فإن نجزه فالمهر له. (حثيث) (é). وهذه حيلة في أن يبقي السيد درهماً من مال الكتابة ثم ينجز العتق ويأخذ المهر.
(٤) أو المتولي±. (شرح فتح).
(*) فلو تزوج العبد الموقوف بغير إذن هل يلزمه في ذمته كما في تزويج العبد المملوك، أو يكون من كسب¹ العبد؟ والأقرب أنه يكون من كسبه، والله أعلم. وهكذا إذا أذن له بالتجارة هل يكون ما لزمه من الدين من كسبه؛ لأن رقبته لله تعالى؟ لعله كذلك. وكذلك نفقة زوجته تكون من كسبه إن كان، وإلا فعلى الموقوف عليه. (كواكب معنى). ينظر في لزوم النفقة والكسوة؛ لأنه موقوف حقيقة، ولا يلزم لها منه شيء. (é).
(٥) أو واليه±. (شرح فتح).
(*) فإن لم يراض أو روضي فلم يرض - فإن النكاح لا يصح، ذكره الدواري؛ لأنه جعل مراضاته شرطاً كمراضاة البالغة العاقلة. اهـ وظاهر إطلاق البحر[١] في الوقف الصحة¹، يعني: ويكون العقد موقوفاً. (é).
(*) فإن تعددوا فأحدهم. وقيل: لا± يكفي أحدهم. (é).
[١] ولفظ شرح الأزهار في الوصايا في قوله: «ولذي الرقبة الفوائد الأصلية والجناية، وهي عليه» من شرحه من قوله: «وأما إذا أراد التزويج ... إلخ» قال في البحر: يكون العقد إلى± مالك الرقبة، ويراضى مستحق الخدمة، فإن روضي فلم يرض لم يصح النكاح؛ لأنه جعل مراضاته شرطاً كمراضاة البالغة العاقلة. (é).