(فصل): في أحكام الأمة المزوجة
  ممن يصح مراضاته(١)؛ لأن له فيها(٢) حقاً، ذكر ذلك± بعضهم(٣) (والمهر له(٤)) أي: للمصرف، وهو الموقوف عليه.
(١) وهل يصح نكاح العبد والجارية الموقوفين على المسجد ونحوه؟ قال #: الأقرب± أنه يراعى في ذلك مصلحة الوقف ويعمل بحسبها.
(*) ينظر لو عضل الواقف عن تزويج العبد الموقوف والأمة الموقوفة مع المصلحة في تزويجهما هل تنتقل الولاية؟ لعله كذلك[١]. (إفادة سيدنا عبدالله دلامة ¦). وتنتقل إلى الموقوف عليه، ثم الإمام والحاكم.
(٢) فائدة: العبد الموقوف على المسجد أو نحوه في إنكاحه نظر. (نجري). ينكح لمصلحة، كما قلنا: لولي الصغير إنكاح عبد الصغير إذا خشي إباقه. (شرح فتح).
(٣) أبو طالب والقاضي زيد.
(٤) فلو تزوجها الموقوف عليه فقيل: لا مهر عليه. وقيل: يجب± ويسقط. وقد ذكر مثله في البحر. (é).
(*) وعليه° [مع المصلحة]. (أثمار) (é). حيث كان الوقف عبداً ورضي مصرفه بزواجته فإن المهر يكون عليه. (شرح بهران).
[١] هذا مذهب في نسخة.