شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام الأمة المزوجة

صفحة 333 - الجزء 4

  ممن يصح مراضاته⁣(⁣١)؛ لأن له فيها⁣(⁣٢) حقاً، ذكر ذلك± بعضهم⁣(⁣٣) (والمهر له(⁣٤)) أي: للمصرف، وهو الموقوف عليه.


(١) وهل يصح نكاح العبد والجارية الموقوفين على المسجد ونحوه؟ قال #: الأقرب± أنه يراعى في ذلك مصلحة الوقف ويعمل بحسبها.

(*) ينظر لو عضل الواقف عن تزويج العبد الموقوف والأمة الموقوفة مع المصلحة في تزويجهما هل تنتقل الولاية؟ لعله كذلك⁣[⁣١]. (إفادة سيدنا عبدالله دلامة ¦). وتنتقل إلى الموقوف عليه، ثم الإمام والحاكم.

(٢) فائدة: العبد الموقوف على المسجد أو نحوه في إنكاحه نظر. (نجري). ينكح لمصلحة، كما قلنا: لولي الصغير إنكاح عبد الصغير إذا خشي إباقه. (شرح فتح).

(٣) أبو طالب والقاضي زيد.

(٤) فلو تزوجها الموقوف عليه فقيل: لا مهر عليه. وقيل: يجب± ويسقط. وقد ذكر مثله في البحر. (é).

(*) وعليه° [مع المصلحة]. (أثمار) (é). حيث كان الوقف عبداً ورضي مصرفه بزواجته فإن المهر يكون عليه. (شرح بهران).


[١] هذا مذهب في نسخة.