(فصل): في حكم الجمع بين الأختين في الوطء والملك،
(فصل): في حكم الجمع بين الأختين في الوطء والملك،
  وحكم تدليس الأمة على الحر
  وقد فصل ذلك # بقوله: (ومن وطئ أمته(١) فلا يستنكح أختها(٢)) أي: لا يتزوج أختها، سواء كانت الأخت حرة أم أمة وأراد نكاحها على قول أبي العباس(٣).
  فلو عقد بالأخت كان العقد غير صحيح(٤) حتى يخرج الأولى(٥) عن ملكه إما ببيع أو عتق أو هبة لا يجوز له الرجوع فيها(٦).
  (وله تملكها(٧)) أي: ويجوز له أن يتملك أختها بشراء أو غيره، لكن لا يطأها
(١) أو لمس أو قبل أو نظر لشهوة. (بحر) (é).
(*) ولو مشتركة± أو رضيعة. (é).
(*) ولو أمة ابنه، مع العلوق كما يأتي. (é).
(٢) ونحوها. (é).
(*) قال الإمام المؤيد بالله¹ في الزيادات: وكذا لا يمتنع لو كان له أختان مملوكتان فوطئ أحدهما لم يحل له النظر إلى الأخرى لشهوة؛ كما لا يحل له مجامعتها. (نقل ذلك بلفظه من مسائل الحظر والإباحة من آخر الكتاب).
(*) ينظر هل يجوز له النظر إلى العورة المغلظة لغير شهوة؟ القياس الجواز؛ لأ¹نه لا يمنع منه إلا الوطء ومقدماته.
(٣) لأن التسري لا يمنع النكاح عنده بالأمة وقيمتها لا يجد بها زوجة. (زهور). وقيل: لأنه يجيز له أربعاً. (زهور).
(٤) أي: لم ينعقد؛ إذ مقصود العقد الوطء، فكأنه جمع بينهما فيه، ذكر ذلك في البحر.
(٥) مع تجديد العقد على الأخرى؛ لأن العقد الأول باطل. (é).
(٦) لا فرق°؛ لأن الرجوع[١] بمثابة عقد جديد. (حثيث).
(٧) وجه الفرق بين التملك وعقد النكاح: أن مقصود النكاح الوطء، فإذا تزوج أخت أمته الموطوءة بالملك فكأنه قد جمع بينهما في الوطء، وأما التملك فليس كذلك؛ لتجويز قصد الخدمة. (بهران).
[١] بدليل وجوب الاستبراء على الواهب حيث أراد الوطء.