شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الجمع بين الأختين في الوطء والملك،

صفحة 335 - الجزء 4

  بعد أن قد وطئ⁣(⁣١) الأولى حتى يخرج من ملكه الأولى⁣(⁣٢) كما سيأتي⁣(⁣٣) إن شاء الله تعالى.

  (ولا يجمع⁣(⁣٤) بين أختين ونحوهما) كالأمة وخالتها أو عمتها، فإنه لا يجوز الجمع بين الأختين ونحوهما (في وطء⁣(⁣٥) وإن اختلف سببه) بأن تكون إحداهما زوجة والأخرى مملوكة، فإن اختلاف سبب جواز الوطء لا تأثير له في جواز وطئهما معاً، بل يحرم وطؤهما معاً، سواء كانا زوجتين⁣(⁣٦) أو مملوكتين، أو أحدهما


(١) أو لمس أو قبل أو نظر لشهوة. (é).

(٢) ظاهره أنه لو لم يطأ الأولى جاز له الوطء، ولو الأولى زوجة له أخت أمته أو نحوها، وجاز له الاستمرار في الاعتزال، وليس كذلك±، فيحقق. (عامر). والصحيح أنه لا يجوز وطء المملوكة بعد عقد النكاح بأختها، وأما الزوجة فيجوز له وطؤها حيث لم يكن قد وطئ أختها. (إملاء) (é).

(٣) في قوله: «حتى يزيل إحداهما نافذاً».

(٤) لقوله تعالى: {وَأَنْ⁣[⁣١] تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}⁣[النساء ٢٣]، ومن السنة قوله ÷: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى». (صعيتري).

(٥) أو مقدماته.

(*) المفهوم من إطلاقهم أن المنع لا يكون إلا بالوطء، لا باللمس والتقبيل للشهوة. (كواكب). قال في البحر: وكذا مقدماته.

(٦) لعله يريد± حيث ارتضعا بعد أن قد تزوج بهما. اهـ لكن قد انفسخ نكاحهما.

=


[١] عطف على المحرمات، أي: وحرم عليكم الجمع بين الأختين، والمراد حرمة النكاح؛ لأن التحريم في الآية تحريم النكاح، وأما الجمع بينهما في ملك اليمين فعن علي # وعثمان أنهما قالا: (أحلتهما آية - وهي قوله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}⁣[النساء ٣] - وحرمتهما آية) وهي هذه، فرجح علي # التحريم؛ تغليباً لجانب الحظر، وتبعه على ذلك أولاده آباؤنا $ وشيعتهم، ورجح عثمان التحليل. (جوهر شفاف لعبدالله بن الهادي بن أمير المؤمنين يحيى بن حمزة #).