شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الجمع بين الأختين في الوطء والملك،

صفحة 336 - الجزء 4

  زوجة والأخرى⁣(⁣١) مملوكة.

  فإن قيل: إن هذا الحكم قد فهم من قولك: «ومن وطئ أمته فلا يستنكح أختها، وله تملكها» فقولك من بعد: «ولا يجمع بين أختين» إلى آخره تكرار لا فائدة تحته؟

  قال #: لا تكرار في ذلك؛ لأنا لم نصرح في الكلام الأول أن المملوكتين لا يجوز وطؤهما بالملك، وإنما ذكرنا أنه لا يستنكح أختها، ويجوز له تملكها، وسكتنا عن وطئها حيث له تملكها، ثم لم نذكر هناك حكم الأمة وخالتها وعمتها، وإنما ذكرنا الأخت فقط، فأردنا أن نأتي بقيد ضابط جامع.

  فإن قيل: فهلا استغنيت بهذا القيد الآخر، فإنه يغني عن الكلام الأول؟

  قال #: أجل⁣(⁣٢) إنه يغني، لكن أردنا زيادة إيضاح لصورة المسألة؛ لأنه يكثر


(*) لا يتصور⁣[⁣١] الاعتزال في الزوجتين؛ لأنه إن جمعهما عقد فباطل، وإن كانا في عقدين بطل الثاني. (سماع). مستقيم مع اللبس. اهـ فإن التبس فسيأتي حكمه في الطلاق، ولعل المراد باللبس⁣[⁣٢] بعد أن قد علم، أما لو التبس هل وقعا في وقت واحد أو وقتين فكما في العقد الواحد¹. (é).

(١) والتبس المتقدم منهما، أو تقدمت الزوجة، لا لو تقدمت الأمة فلا يحرم وطء الأمة؛ لأن نكاح الثانية باطل. (é).

(٢) وأما تحريم عقد النكاح بأختين ونحوهما فقد عرف مما تقدم من قوله: «ويحرم الجمع بين من لو كان أحدهما ذكراً ... إلخ». (شرح بهران).

(*) يقال: بل لا يغني؛ لأنه لم يتكلم هنا إلا أنه لا يجمع بينهما في الوطء، وفيما تقدم لا يستنكح، فلا بد من± القيدين⁣[⁣٣]. (مفتي). قد نزل الإمام # العقد بمنزلة الوطء، فكأنه جمع بينهما فيه، فلا اعتراض.

=


[١] ولفظ حاشية: لعله مع اللبس±، أو رضاع± حصل [٠] بعد العقد بهما. اهـ في المتقدم منهما، وإلا فالآخر باطل.

[٠] لفظ الحاشية في نسخة: لعله مع اللبس في المتقدم منهما، وإلا فالآخر باطل، وحيث التبس ... إلخ.

[٢] وحيث التبس اعتزلهما حتى يزيل أحدهما نافذاً، ثم يجدد عقداً آخر على من أراد بقاءها تحته. (é).

[٣] لأنه لم يدخل عدم جواز العقد عليها في عدم جواز وطئها.