شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الجمع بين الأختين في الوطء والملك،

صفحة 337 - الجزء 4

  اللبس فيها، والخطر⁣(⁣١) في ذلك عظيم، فحسن إكثار⁣(⁣٢) الإيضاح في هذا الموضع.

  (ومن فعل) أي: من جمع بين أختين أو نحوهما مملوكتين له في وطء جاهلاً أو عالماً⁣(⁣٣) (اعتزلهما) جميعاً⁣(⁣٤)، فلا يطأ⁣(⁣٥) بعد ذلك


(*) يقال: لو اكتفى بالقيد الأخير خرج منه صورة، وهي حيث عقد بأحد الأختين⁣[⁣١] ولم يطأها، وتملك الأخرى ووطئ؛ إذ لم يجع بينهما في وطء. (إملاء سحولي). فلو قال: «ولا يجمع بين أختين ونحوهما في نحو وطء» دخلت هذه الصورة وأغنى. (شرح أثمار).

(١) مسألة: قال أبو العباس: من كان له أمة لم يدن منها جاز له أن± يتزوج أختها، ثم يكون مخيراً في وطء أيهما شاء، ومتى وطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى. (بيان). والمذهب أنه± لا يكون مخيراً، بل يحرم عليه وطء الأمة؛ لأن العقد على الزوجة كوطئها.

(٢) وقال عثمان - الصحابي - وداود: يجوز وطء الأختين المملوكتين. ولا يبعد انعقاد الإجماع على خلاف قولهما، ذكر ذلك # في الشرح. (نجري).

(٣) ويعزر مع العلم، ولا حد. (é).

(٤) (إلا أن يتعين أحدهما لبطلان) لم يبطل إلا ذلك المتعين، وذلك (كأن يطأ أمته أو يستنكح أمة ثم يعقد بأخرى) أي: بامرأة أخرى غير تلك الأمة وغير تلك الزوجة (فينكشف كونها) أي: هذه الأخرى التي عقد بها (أختاً) لتلك الأمة أو لتلك الزوجة (فإنه) أي: ذلك البطلان (يتعين لها فقط) أي: للزوجة الأخيرة، وأما الأولى من الأمة والزوجة فلا وجه لبطلان ذلك فيهما؛ إذ تعين الأخير فصار كلا عقد. وأما باقي الصور فحيث عقد بهما معاً يبطل نكاحهما، وحيث يملك أمتين ثم جمع بينهما في الوطء، أو تزوج امرأة ثم اشترى أختها ثم وطئها - فإنه يعتزلهما حتى يزيل أحدهما كذلك، هكذا ذكر هذا التفصيل المؤلف، وهو الموافق للقواعد الفقهية والقوانين الأصولية، خلاف ما ذكره القاضي عبدالله الدواري، فإنه طرد الباب، وقال: يعتزل في الكل. وهو غير صحيح، وإن كان هو ظاهر الأزهار فهو يمكن تنزيله على ذلك المختار. (شرح فتح).

(٥) ما لم تكن أمّاً وبنتها فلا معنى للاعتزال¹ حتى يزيل؛ لأنه بوطء الأولى يحرم عليه وطء الأخرى. (أثمار). فيحرمان عليه تحريماً مؤبداً. (é).


[١] لفظ حاشية السحولي: لأنه يخرج من الضابط الأخير تحريم العقد للنكاح على أخت الأمة أو نحوها بعد أن وطئ الأولة مع أنه مما يحرم ولا يصح لو فعله. اهـ قال في هامشها: قد نزل الإمام ... إلخ.