شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الجمع بين الأختين في الوطء والملك،

صفحة 338 - الجزء 4

  واحدة منهما (حتى يزيل⁣(⁣١) إحداهما).

  ومثال ذلك: أن يكون له مملوكتان فيطأهما فينكشف⁣(⁣٢) أنهما أختان أو نحوهما، من رضاع أو نسب.


(١) فلو تملك أمة ثم تزوج أخرى، ثم بعد التزويج وطئ الأمة فانكشفت أم الزوجة - فإنه ينفسخ نكاح البنت، ويتأبد⁣[⁣١] تحريمها عليه؛ لظاهر الآية، وليس لمتمسك أن يتمسك بقوله ÷: «لا يحرم الحرام الحلال»؛ إذ ليس المراد أي تحريم كان، وإلا لزم فيمن وطئ زوجته حائضاً أو نحوه أن لا يحرم فروعها عليه، ولا قائل به، وإنما المراد حيث لا سبب للواطئ يحل الوطء، كالزنا والغلط ونحو ذلك⁣[⁣٢]. (عامر) (é).

(*) أو بعضها±.اهـ لأن خروج± البعض كخروج الكل؛ إذ تصير مشتركة. (تهامي). وقيل: لا بد من إزالة الجميع؛ إذ العلة ليس التحريم فقط، بدليل أنه لو زوجها لم يكف في حل أختها ونحوها مع أنه قد حرم وطؤها، وإنما العلة بقاء يده عليها. (سماع ذماري).

(٢) أي: يعلم.


[١] قلت: وكذا الأمة يتأبد تحريمها عليه؛ لأنها من أصول من عقد بها، فيحرمن عليه جميعاً، فيتأمل. (é).

[٢] يقال: إن كان قد وقع من السيد في الأمة ما يوجب تحريم الأصول والفصول من وطء أو نحوه قبل العقد فالعقد على البنت باطل لا يحتاج إلى فسخ، وإن لم يكن شيء من ذلك فالعقد على البنت صحيح، ويتأبد التحريم في الأم؛ لأنها قد صارت من أصول من عقد بها، والممنوع الوطء دون الملك، فله التملك، سواء تقدم الملك على النكاح أم تأخر، فينظر في كلام القاضي عامر ¦. (أفاده سيدنا علي ¦) (ï ع). بل يقال: كلام القاضي عامر ¦ قيم لا غبار عليه؛ لأن مراده أن الإنسان إذا تملك أمة ثم تزوج امرأة فانكشفت المرأة أنها بنت الأمة بعد أن وقع الوطء للأمة، فالوطءُ وقع بعد عقد النكاح مستندٌ إلى ملك صحيح، فهو يقتضي التحريم [٠]، وأما العقد على البنت فهو قبل أن يصدر من الإنسان وطء ولا غيره مما يقتضي التحريم، فلا وجه للتنظير، فتأمل موفقاً إن شاء الله تعالى. (ح ح).

[٠] ولو وطئ عالماً؛ لأنه لا يلزمه الحد، وهذا هو الفرق بين الأمة المزوجة والأمة التي هي أم الزوجة: لزوم الحد في المزوجة ولا نسب، وهذه لا حد ويثبت النسب مع كمال الشروط، ففي كلام القاضي عامر غاية القوة والصحة. بل يقال: يحرمن عليه جميعاً تحريماً مؤبداً الأمة والزوجة التي هي بنتها. (سيدنا حسين بن عبدالله الأكوع ¦).