شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الجمع بين الأختين في الوطء والملك،

صفحة 339 - الجزء 4

  وللمسألة مثال آخر: وهو أن يكون تزوج امرأة، ثم اشترى أمة⁣(⁣١) فوطئها بالملك⁣(⁣٢)، ثم انكشف أنها أخت امرأته أو نحوها من نسب أو رضاع - فإنه يلزمه هنا اعتزالهما جميعاً حتى يزيل إحداهما عن ملكه أو نكاحه زوالاً (نافذاً(⁣٣)) فلو طلق الزوجة طلاقاً رجعياً⁣(⁣٤)، أو باع الأمة بيعاً له نقضه بخيار أو غير ذلك، أو وهبها هبة يصح له الرجوع فيها⁣(⁣٥)، أو زوجها - لم يجز له وطء أختها بذلك؛ لأنه في التحقيق يكون جامعاً بين الأختين أو نحوهما.

  (ومن دلست(⁣٦)


(١) فلو كانت الأمة المتقدمة، بأن اشتراها ثم وطئها، ثم تزوج امرأة فوطئها، فانكشف أنها أخت تلك الأمة - فقد انكشف أن النكاح غير صحيح، فلا يحتاج± إلى اعتزال لمن عقدها باطل. (غيث) (é).

(٢) قال الفقيه يوسف: فإن وطئها أثم وانفسخ⁣[⁣١] نكاح أختها؛ لأنه قد ذكر في الشرح أن ما منع من ابتداء النكاح منع من استمراره أيضاً، وقد ذكر في التقرير أن من كان له أمة لم [يكن] قد وطئها فتزوج أختها فإنه يكون مخيراً⁣[⁣٢] في وطء أيهما شاء، ومتى وطئ أحدهما منع من الثانية، ولعله يكون كما ذكر الفقيه يوسف في الزوجة؛ لأن المنع منها يقتضي فسخ نكاحها. (كواكب). وهو يجيز نكاح الأمة مع وجود السبيل إلى الحرة.

(٣) فإن عادت إلى ملكه بعد الإخراج النافذ جاز له الاستمرار¹ على وطء أختها بالزوجية. (زهور) [زهرة (نخ)].

(٤) ولم تنقض العدة. (بيان).

(٥) لا فرق°؛ لأنه بمثابة عقد جديد. (حثيث) (é).

(٦) فلو دلس الغير فالأولاد± مماليك. (é). وهو ظاهر الأزهار وشرحه. اهـ والمختار أنه لا فرق، وهو يؤخذ من لفظ الكافي حيث قال: «فلو لم يدلس عليه أحد، بل ظن أنها حرة كانوا مماليك». اهـ فقوله: «أحد» يدل على أنه لو وقع التدليس من الغير كانوا أحراراً. (مفتي).

=


[١] والأولى أنه± لا ينفسخ، بل يطلق أو يخرج الأمة عن ملكه، وهو مفهوم الأزهار والغيث. (من هامش البيان) (é). ولفظ البيان: مسألة: قال أبو¹ العباس: من كان له أمة لم يدن منها ... إلخ.

[٢] والمذهب أنه± لا يخير، بل يحرم عليه وطء الأمة؛ لأن العقد على الزوجة كوطئها.