شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الجمع بين الأختين في الوطء والملك،

صفحة 340 - الجزء 4

  على حر(⁣١)) فأوهمته± أنها حرة ليتزوجها. قال الفقيه يوسف: قول± أصحابنا: «أوهمته» يدل على أن سكوتها ليس بتدليس⁣(⁣٢).

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: بل لو سكتت مع علمها بأنه لو عرف أنها مملوكة لم يتزوجها كان تدليساً¹(⁣٣). قال مولانا #: وهو الأقرب عندي.

  قال الفقيه يوسف: فأما لو أوهمته أنها مأذونة وليست مأذونة فيحتمل أن يكون هذا¹ تدليساً. قال مولانا #: وهو قوي عندي.

  واعلم أن لهذه المسألة تسعة أحكام قد استوفاها #(⁣٤) في الأزهار: الأول قوله: (فله الفسخ(⁣٥)) أي: يجوز للزوج الفسخ إذا علم أنها مملوكة، وكذا إذا علم


(*) يقال: من العاقد لها؟ (حماطي). لعله حيث وكل السيد، أو هي على قول أبي العباس، أو السيد ولم يقل: أمتي. اهـ ودلست بالحرية. (مفتي). فأما حيث دلست بالإذن فلا يستقيم نافذاً، بل موقوفاً. (é).

(١) صوابه: على± زوج؛ ليدخل العبد. (شرح فتح) (é).

(*) حيث تجوز له الأمة.

(*) في شرح الفتح: ومن دلست على زوج لها بأنها حرة أو مأذونة فله الفسخ، وعليه المهر بعد الدخول. قال الإمام في البحر: والمهر مهر المثل. هكذا اختير كما ترى في هذه الأطراف، أما في كونه يفسخ ولو عبداً فهو الذي أشار إلى قوته الفقيه يوسف. قال الفقيه يوسف: بل فيه إشارة إلى عدم اشتراط الحرية، واختاره إمامنا؛ لأنه نقص عليه الغرض؛ إذ الحرة يستحق عليها التسليم المستدام، بخلاف الأمة؛ ولأنهم قد شبهوا تدليس الرق بتدليس العيب، ويكون أولاده أحراراً لأجل التدليس؛ لأنه مغرور. هذا وإن كان في كلام أهل المذهب إشارة إلى أن العبد لا خيار له؛ إذ لم يذكروا الخيار إلا في الحر، ذكر معنى ذلك الفقيه يوسف.

(٢) حيث لم± تُسْأل. (كواكب).

(٣) ويكون العقد موقوفاً حقيقة، ولا يملك الولد، ولها المهر مع الجهل. اهـ وقيل: إذا دلست بالحرية كان الولد حر أصل، وإن دلست بالإذن فعبد. (é).

(*) مع السؤال. (é).

(٤) أي: تضمنها.

(٥) على التراخي.

(*) ولو عبداً±.

=