شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الجمع بين الأختين في الوطء والملك،

صفحة 341 - الجزء 4

  أنها غير مأذونة، ولو أجاز السيد؛ لأنه لم يرض بالعقد الأول⁣(⁣١) إلا على أنه غير موقوف. وهكذا يصح للسيد أن يبطل النكاح أيضاً بأن لا يجيزه⁣(⁣٢).

  (و) الثاني: أن الزوج إذا فسخ (لزمه مهرها(⁣٣)) إذا كان قد دخل بها، فأما إذا لم


(*) وكذا لسيدها± فسخه، وكذا للأمة قبل أن يجيز± سيدها. (حاشية سحولي لفظاً) (é). وخياره على التراخي، ما لم يصدر منه رضا أو ما يجري مجراه⁣[⁣١]. (é).

(*) فإن لم يفسخ بل رضي فما حصل من الأولاد من بعد الرضا فهم مماليك لمالك الأم. (é).

(*) ولا يحتاج إلى فسخ⁣[⁣٢]، بل عدم الإجازة يكفي في عدم انعقاده. (زهور). قال القاضي عامر: إنما يكون موقوفاً إذا دلست بالإذن¹، وأما لو دلست بالحرية وقد أذن لها بالنكاح فإنه لا يكون موقوفاً من جهة السيد، ويصح من الزوج فسخه لعدم الكفاءة. (é).

(*) وإذا لم يفسخ مع علمه صار الأولاد± مماليك.

(*) وهذا حيث كان يحل له نكاح الأمة، فإن لم فلا يحتاج إلى فسخ؛ إذ النكاح باطل. (حاشية سحولي). بل فاسد±؛ لأجل خلاف البتي: أنه يجوز نكاح الأمة مطلقاً. (é). لقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ...} الآية [النساء: ٣].

(١) هو عقد واحد، إلا أنه نظر إلى الإجازة فجعلها عقداً.

(٢) لا بد⁣[⁣٣] من الرد إلا على القول بأن الامتناع رد. اهـ والصحيح خلافه±، إلا أن يجري عرف بأن الامتناع رد. (é).

(٣) يعني: مهر المثل⁣[⁣٤] سمى أم لم يسم. (بحر). ولا حكم للتسمية؛ لتفرع صحتها على صحة العقد، وهذا فاسد؛ إذ ليس للحر نكاح أمة، فهو هنا كالإجارة الفاسدة؛ إذ المهر للسيد. (بحر). فلو كان يجوز له لعنت لزمه المسمى كالعبد.

=


[١] من الوطء بعد العلم أو غيره مما يكون إجازة. (مجموع عنسي).

[٢] بل يحتاج± الزوج كما تقدم.

[٣] لفظ الحاشية في نسخة: يعني: يرده؛ لأن الامتناع من الإجازة لا يبطل العقد إلا أن يجري عرف أن الامتناع رد. (é).

[٤] يلزم مهر± المثل إذا دلست بالإذن، وإن دلست بالحرية بعد أن أذن لها سيدها بالنكاح فالأقل من المسمى ومهر المثل. اهـ قلت: العقد± صحيح [٠] فاللازم المسمى، إلا أن له الفسخ بالعيب، ونصفه بالطلاق قبل الموت والدخول. (مفتي).

[٠] حيث الزوج عبد، أو حر مع اجتماع الشرطين، وإلا يكن كذلك فهو باطل [أ]، والمهر مهر المثل.

[أ] بل النكاح فاسد لأجل خلاف البتي، فيلزمه الأقل من المسمى ومهر المثل مع الدخول. (سيدنا حسن) (é).