شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في حكم الجمع بين الأختين في الوطء والملك،

صفحة 342 - الجزء 4

  يكن قد دخل بها فلا شيء عليه، هذا إذا كان السيد أذن لها بالنكاح فدلست أنها حرة - فإن المهر يجب بكل حال، سواء علمت بأن النكاح بغير إذن السيد⁣(⁣١) محرم أم جهلت⁣(⁣٢)، فأما إذا لم يكن أذن لها سيدها بالنكاح فقال الأستاذ: لا¹ يجب المهر إذا كانت عالمة⁣(⁣٣) ولو بكراً لم يُكرِهها⁣(⁣٤)؛ لأنها تحد، والحد والمهر لا يجتمعان.

  قال مولانا #: وهو المذهب.


(*) ولا يرجع± به إلا عند المؤيد بالله. اهـ بخلاف قيمة الولد فيرجع بها؛ لأنه لم يستوف ما يقابل قيمته؛ لأنه حق لله تعالى، بخلاف المهر فقد استوفى ما في مقابلته، وهو الوطء. (تعليق تذكرة).

(*) والحاصل في المهر أن نقول: لا يخلو إما أن تدلس الأمة بالحرية أو بالإذن، فإن دلست بالحرية وكان الزوج حراً يجوز له نكاح الأمة أو عبداً فإن سمى لها مهراً لزم المسمى، وإلا فمهر المثل. وإن كان حراً لا يجوز له نكاح الأمة فالنكاح فاسد، فيلزم الأقل من المسمى ومهر المثل. اهـ هذا إذا دلست بالحرية، وإن دلست بالإذن فإنه يلزمه مهر المثل مطلقاً، سمى أم لا، وسواء كان الزوج يجوز له نكاحها أم لا، هذا ما تحصل، وقد ألمت به الحواشي، ولكن هذا واضح.

(١) واعلم أنه قد وقع في شرح الأزهار لابن مفتاح وهم؛ من حيث قال في الطرف الأول: «سواء علمت بأن النكاح بغير إذن السيد محرم أم جهلت»؛ لأن الكلام في هذا الطرف صريح بأن السيد قد أذن فيه كما في الغيث، ولم يذكر لفظ: «بغير إذن السيد» في الغيث إلا في الطرف الثاني، وهو حيث لم يأذن السيد، وذكره فيه صحيح مستقيم، هكذا ذكره إمامنا المؤلف، وهو ظاهر لا غبار عليه فافهم. (شرح فتح).

(٢) صوابه: ° سواء علمت بأن النكاح مع التدليس بالحرية محرم أم لا؛ لأن الكلام مبني على أنه قد حصل الإذن. (é).

(٣) يعني: عالمة بأن النكاح بغير إذن السيد محرم. (أم).

(٤) وأما مع الإكراه¹[⁣١] فعليه المهر كاملاً ولو ثيباً؛ لأنه هنا⁣[⁣٢] زوج. (é). [إذ لا حد عليهما مع جهله. (é)]. وينصف مع علمه إن كانت بكراً. (é).


[١] أو الجهل منها فيلزم مهر المثل. (é).

[٢] ولفظ حاشية: إذ لو أكرهها لزم المهر كاملاً¹؛ إذ لا حد عليهما مع جهله، ونصفه مع علمه إن كانت بكراً. (é). مع الحد الكامل.