(فصل): في حكم الجمع بين الأختين في الوطء والملك،
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: إذا كانت بكراً عالمة بالتحريم حدت، ووجب المهر لسيدها؛ لأن رضاها بإسقاط حق السيد لا يصح.
  (و) الثالث: أنها إذا ولدت منه (لحقه ولدها(١)) أي: لحقه نسبه، والولد حر(٢) لا مملوك.
  (و) الرابع: أنه لما لحقه الولد، وكان حراً كانت (عليه قيمته(٣)) لمولى(٤)
(١) ولا يحتاج إلى دعوة. (é). إذ هي زوجة. (é).
(٢) ولو كان أبوه عبداً¹. (فتح، وبيان).
(*) والوجه فيه إجماع الصحابة على أن ولد المغرور يلحق به. (زهور).
(*) حر أصل حيث دلست¹ بالحرية، لا إذا دلست بالإذن فعبد على كلام أهل المذهب. (مفتي) (é).
(٣) يوم الوضع±، فإن لم يكن له قيمة يوم الوضع فبأقرب وقت يمكن تقويمه فيه. (é). ويعتبر بقيمتها يوم الوضع أيضاً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).
(*) ظاهر المختصرات: وإن كان عبداً تكون قيمته في ذمته. وقال علي بن زيد: تكون على سيده. قال شيخنا المفتي: والأولى التفصيل¹، وهو إن كان مأذوناً فعلى سيده، وإلا ففي ذمته. (مفتي). وتسلم الأمة لسيد العبد؛ لأنه أذن للعبد بالنكاح، ولا تدليس صدر من العبد، والله أعلم. وإن لم يكن مأذوناً: فإن دلس ففي رقبته، وإلا ففي ذمته. (é).
(*) إن خرج حياً، فإن خرج ميتاً¹ فلا شيء، إلا أن يكون بجناية على الأمة ففيه الغرة[١] على الجاني للأب، وفيما يلزم الزوج للسيد وجهان: قيمة الغرة؛ إذ هي بدل الولد. وقيل: الأقل منها ومن عشر قيمة الأمة. (بحر). وقيل: لا شيء. (é).
(٤) فرع: فإن كان المدلس عليه عبداً رجع بقيمة الولد عليه، وهي متعلقة برقبته. وقيل: في ذمته. وقيل: في كسبه. وسيأتي الخلاف في جناية العبيد. (بحر). وقيل: تكون على سيده؛ لأنه لما أذن له بالنكاح لزمه ما لزم بسبب النكاح، ويرجع على الأمة، كما في الحر. اهـ وفي تذكرة علي بن زيد¹: فإن كان عبداً فالأقرب أن الأمة تسلم لسيد العبد، وعليه قيمة الولد؛ لأنه أذن للعبد بالنكاح، ولا تدليس صدر من العبد. اهـ وإن لم يكن مأذوناً فإن دلس ففي رقبته، وإلا ففي ذمته. (é) ولفظ حاشية: قال شيخنا: والأولى التفصيل¹، وهو إذا كان مأذوناً فعلى سيده، وإلا ففي ذمته. (مفتي).
[١] يعني: غرة± حر، وإن خرج حياً ومات لزم دية حر. (é).