(فصل): [في بيان النجس من المياه والطاهر]
  الدليل عليه قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ}[الأنفال ١١]، وقوله ÷ في البحر: «هو الطهور ماؤه والحل ميتته(١)».
(فصل): [في بيان النجس من المياه والطاهر]
  (إنما يَنجَس(٢) منها) أي: من المياه أربعة أنواع: الأول: (مجاورا(٣) النجاسة(٤))
(١) غير الطافي. (é).
(٢) بفتح الجيم أينما وقع. (قاموس) مثل يعلم؛ لأن ماضيه نَجِس.
(٣) وهذا إذا كانت± جامدة أو ذات لون، وإن كانت مائعة ولا لون فيها فلا قول بالمجاورة. (ديباج) (é).
(*) لا مجاور الما±ئع فنجس، حيث لا لون للنجاسة. (é)
(٤) ولا يقال: لم اختار مولانا # للمذهب كلام السادة وعدل عن نص الهادي والقاسم والناصر ومن تابعهم، فإنهم لا يقولون بالمجاورة؟ قلنا: لما علم أنه القوي على الأصول اختاره، وإلا لزم أن يعترض على السادة لم خرَّجوا للهادي # خلاف ما نص عليه في هذه وفي نظائرها؛ لأن التخريج من قول العالم كالقول الثاني له، وقد ذكر ذلك الفقيه علي جواباً للقاضي زيد على الفقيه يحيى البحيبح لما اعترض على القاضي زيد حيث خرَّج مع وجود النص في مسألة إرضاع الزوجة ولدها بالأجرة. (نجري).
(*) مسألة: إذا وقعت النجاسة[١] في الماء الكثير أو الجاري فانتضح منه بوقوعها إلى ثوب إنسان فقال المؤيد بالله[٢]: يكون المنتضح± نجساً. وقال المنصور بالله والحقيني: بل طاهر.
فإن وقع الماء على النجاسة فانتضح فهو± نجس. [قلت: لأنه لا يكون إلا من الواقع عليها. (شرح أثمار)]. وإن وقعت النجاسة في ماء قليل فانتضح فقال الفقيه حسن والفقيه يوسف: إنه نجس± وفاقاً على مذهبنا، وقال الفقيه علي: إن فيه خلاف المنصور بالله[٣] كما في الكثير، وقد ذكر مثله في الزهور. (بيان).
=
[١] هذا إذا كان الواقع في الماء عين النجاسة أو متنجس جميعه، فإن كان بعضه متنجساً وبعضه طاهراً فإن وقع المتنجس على الماء كان حكمه حكم ما لاقاه، وإن وقع الطاهر كان ما ينفصل من الماء طاهر، فإن التبس فالأصل الطهارة. (من هامش البيان). (é).
[٢] وجه قول المؤيد بالله أنه يكون من المجاور الأول أو الثاني. (بهران). ووجه قول المنصور بالله والحقيني أنه يحتمل كونه من المجاور الثالث فيكون طاهراً ما لم يتلون بلون النجاسة.
[٣] المذهب أنه± نجس في جميع الأطراف. (é).