(فصل): [في بيان النجس من المياه والطاهر]
  والمجاوران هما الأول، وهو الذي يتصل بالنجاسة. والثاني، وهو الذي يتصل به، أعني: بالأول. أما نجاسة الأول فمتفق عليها(١)، وأما الثاني ففيه الخلاف المتقدم(٢).
  واختلف في تحديد المجاور الأول، فقيل: جوهر(٣).
  قال #: وهذا ضعيف عندي؛ لأن الجوهر لا يدرك، فيلزم طهارة ما يلصق بالنجاسة؛ لأنه إذا فصل عنها بقي منه جوهر وإن لم ندركه، والظاهر الإجماع على خلاف ذلك.
  وقيل: قدر جسم(٤)، وهو ثمانية جواهر مما يدرك(٥).
(*) حجة المؤيد بالله وأبي العباس في نجاسة المجاورين قوله ÷: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً» فلولا أن المجاور الثاني ينجس وإلا فلا فائدة في الغسلة الثالثة، فصار ماء الأولى نجساً؛ لمجاورته عين النجاسة، وماء الثانية نجساً؛ لمجاورته الأول، وماء الثالثة طاهر بلا خلاف؛ للحديث، فإنه قصره على الثلاث، فثبت بذلك نجاسة الأول والثاني لا الثالث. وحجة أبي طالب: أن السبب في التنجيس للماء إنما هو عين النجاسة، والمتصل بها ليس إلا المجاور الأول، فإنه ملاصق لها، وليس لها قوة إلا عليه، بخلاف المجاور الثاني فإنه غير ملاصق؛ ولهذا قضينا بنجاسة الأول دون غيره. (بستان).
(*) حكى # في البحر عن الهادي والمؤيد بالله وأبي العباس أن النجاسة في الماء تنجس مجاوِرَيْهَا لا الثالث، كالغسلات. وعن الهادي والقاسم والناصر # وأبي يوسف وأحد قولي الشافعي: ما غيرته فقط؛ لقوله ÷: «الماء لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه» قال: وهو قوي، والغسالات لم تتصل بكثير فافترقا. (ضياء ذوي الأبصار).
(١) عند من اعتبر المجاورين. (شرح بهران).
(*) بين السادة، وفيه خلاف مالك، فإنه لا يقول بالمجاورة.
(٢) في مسألة المكاثرة[١]، والخلاف بين المؤيد بالله وأبي طالب.
(٣) وهو ثُمُن الجسم.
(٤) والجسم قدر ما يكون في السعرارة. هو ما يكون في ضوء الشمس من الذرات. وهي الزارقة من الشمس بلغتنا.
(٥) لتخرج الملائكة والجن. [إلا الأنبياء فهم يدركونهم].
[١] بل في الغسلات.