شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) في أحكام وطء الأمة المشتركة

صفحة 392 - الجزء 4

  من العقر(⁣١)) فإذا كان لشريكه نصفها لزمه نصف العقر، وإن كان له ثلثها استحق ثلثه، وقس على ذلك.

  والعقر لازم سواء علقت أم لا.

  (و) يلزمه حصته من (قيمتها يوم الحبل(⁣٢)) فإذا كان لشريكه نصف استحق قيمة نصفها، وإن كان ثلثان فقيمة ثلثين، ثم كذلك، فإذا كان هذا الواطئ معسراً فقال أبو طا±لب⁣(⁣٣): تسعى الجارية عنه بقيمتها⁣(⁣٤)، كالعبد المشترك يعتقه أحد الشريكين.

  وقال القاضي زيد⁣(⁣٥): لا تسعى؛ لأنها لم تصر إلى يد نفسها، فأشبه ذلك إذا دبر أحد الشريكين فإنه لا يسعى، نص على ذلك أصحابنا⁣(⁣٦).


(١) ولم يدخل± العقر هنا في القيمة؛ لاختلاف سبب ضمانهما [لأن ضمان العقر سببه الوطء، وضمان القيمة سببه⁣[⁣١] الحمل] بخلاف أمة الابن. (بحر). فإن العقر تعلق وجوبه بالوطء، وبالقيمة أيضاً. (صعيتري)⁣[⁣٢].

(٢) غير حامل. (é).

(*) ولو تعدت± دية الحر؛ لأنها من ضمان الأموال. (é).

(٣) ë. (حثيث). ومثله في شرح الفتح.

(٤) أي: بالزائد± على حصته.

(٥) وقواه الشامي والتهامي.

(*) كلام القاضي زيد مخالف لما يأتي له في التدبير، وقد ذكره في الكواكب في باب التدبير. اهـ بل القاضي زيد حاك هنا عن أهل المذهب قياس ما سيأتي لهم في التدبير، فلا نظر حينئذ.

(٦) يقال: بيع المدبر في حال.

=


[١] ولفظ النجري: فالعقر بالوطء، والقيمة بالاستيلاد والدعوة؛ لأنه يتعلق العتق بنصيبه ثم يسري إلى نصيب شريكه.

[٢] لفظ الصعيتري: ووجه الفرق بينها وبين أمة الابن فلم يسقط العقر عن الشريك إذا وطئ المشتركة وعلقت منه، وسقط عن الأب كما تقدم: هو أن استهلاك جارية الابن حصل بنفس الوطء المفضي إلى العلوق، وذلك هو الموجب لقيمتها، فكان العقر داخلاً في القيمة؛ لأن سببهما متحد، بخلاف الجارية المشتركة فلم يكن استهلاكها إلا بالدعوة، فكان السبب الموجب للعقر غير السبب الموجب لضمان القيمة.