شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في حكم الإماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به]

صفحة 393 - الجزء 4

  (و) يلزمه حصة الشريك أيضاً من (قيمته(⁣١)) أي: من قيمة الولد، فإن كان له نصف الجارية استحق نصف قيمة الولد⁣(⁣٢)، ثم كذلك.

  ولا يقوَّم الولد إلا (يوم الوضع(⁣٣)) لأنه أقرب وقت يمكن فيه تقويمه، وظاهر ما حكاه في اللمع أن قيمة الولد يوم الوضع لازمة سواء ادعاه¹ وهي حامل أو بعد الوضع.

  وقال الفقيه حسن: أما إذا ادعاه بعد الوضع لزمه قيمته يوم ادعاه؛ لأنه إنما استهلكه حين ادعاه.

  قال مولانا #: ¹ والأقرب ما ذكره في اللمع؛ لأنه بدعوته ينكشف أنه مستهلك من يوم الوضع⁣(⁣٤).


(*) قلنا: فرق بينهما؛ لأن المدبر يجوز بيعه والاستبداد به، بخلاف ما نحن فيه. (مفتي).

(١) ولم تدخل± قيمة الولد في قيمة الأم؛ لأن عتقها تابع لعتقه، فكأن عتقه ووجوب ضمانه متقدم، فلما حصلت السراية بعد ذلك من نصيبه إلى نصيب شريكه ضمن قيمة نصيب شريكه. (زهور) (é). وهذا الفرق ليس بالواضح؛ لأن ثبوت نسب الولد وثبوت الاستيلاد يقعان في حالة واحدة.

(٢) قيل: ويسعى الولد مع إعسار الأب. اهـ وقيل: لا سعاية¹؛ لأنه حر أصل. (مفتي) (é).

(*) يقال: هو حر، فكيف تلزم القيمة؟ (مفتي). يقال: هو على جهة الفرض.

(٣) حياً°[⁣١]. (é).

(*) ومكانه.

(٤) بل من يوم العلوق. (é) [وإنما الوضع كاشف. (é)].

(*) قال في الذويد: وهو ظاهر الأزهار.


[١] فإن خرج ميتاً فلا شيء±، إلا أن يكون بجناية لزم الجاني غرة¹ حر للواطئ، ولزم الواطئ نصف قيمته لشريكه. يعني: بقدر حصته. (مفتي). وقيل: لا شيء± لشريكه. (سماع سحولي). وسيأتي نظيره في العتق، حيث قال: «ومن أعتق أم حمل أوصى به ... إلخ» ثم قال في حاشية التذكرة على ذلك: فإن خرج ميتاً بجناية فقال الفقهاء علي وحسن ومحمد بن سليمان: لا شيء± للموصى له على المعتق، وإنما يلزم الجاني الغرة للورثة، لا للموصى له. (تذكرة).