شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في حكم الإماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به]

صفحة 394 - الجزء 4

  (إلا) أن يكون النصيب في الأمة (لأخيه⁣(⁣١) ونحوه) كأبيه وجده، فإذا كان الشريك في الأمة أخاً للشريك الثاني، أو أباً، أو جداً، أو ابناً - فإنه لا يضمن قيمة الولد؛ لأن من ملك ذا رحم محرَّم عتق(⁣٢) عليه عندنا⁣(⁣٣)، وإنما يضمن هنا نصف عقرها⁣(⁣٤) ونصف قيمتها.

  (فإن وطئا(⁣٥)) أي: فإن وطئ الشريكان الأمة المشتركة بينهما (فعلقت فادعياه معاً(⁣٦)) أي:


(١) من النسب، لا من الرضاع⁣[⁣١]. (é).

(*) أما لو وطئ العم أمة له ولابن أخيه لزمه حصة قيمة الولد لابن الأخ، ولا شيء في العكس، وهو أن يطأ ابن الأخ أمة له ولعمه، فلا تلزمه قيمة حصة العم؛ لأنه رحم للعم محرم. (سماع سحولي) (é).

(٢) وهذا على جهة الفرض، وإلا فهو حر± أصل فتأمل. (é).

(*) وفي البيان: إذ لا يستحق ملكه.

(*) شكل عليه. ووجهه: أنه± حر أصل. (مفتي). ولعله في الجملة.

(٣) خلاف أبي حنيفة، فقال: لا يعتق بنفس الملك، ويجبره الحاكم، فإن أبى أعتقه الحاكم.

(٤) فإن قيل: كيف يلزم العقر إذا كان الواطئ هو الأب والشريك هو ابنه وقد قدمتم أن الأب إذا وطئ أمة ابنه فعلقت لم يلزمه العقر للابن، كيف أسقطتموه حيث الأمة خالصة للابن وأوجبتموه حيث يكون أبوه شريكاً؟ قال #: ± قد أجابوا على هذا السؤال بأن قالوا: إن الأب إذا كان له شركة في أمة ابنه فقد صار ماؤه محصناً بسبب قوي، وهو الملك، فلم يحتج إلى أنَّا ندخلها في ملكه، بخلاف جارية الابن إذا كانت خالصة له فإنا قدرنا أن الأب ملكها من وقت الوطء لتحصن ماءه، وإذا ملكها من وقت الوطء دخل العقر في قيمتها، بخلاف المشتركة بينهما فإن الأب وطئ بالشبهة القوية، وهي الشركة، فلزمه ما يلزم الشريك. (غيث) (é).

(٥) في طهر واحد¹. (ناظري) (é).

(*) وهذا حيث وطئ، ولم يعلم الثاني بوطء الأول والعلوق والدعوة، فلو علم حد؛ لأنه زان. (é).

(٦) ولا يحتاج إلى± مصادقة الشريك؛ لأنه يجري مجرى العتق. (مفتي).


[١] لفظ حاشية السحولي: (إلا لأخيه ونحوه) وهو كل من كان الولد رحماً له محرماً من النسب لا الرضاع.