شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في حكم الإماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به]

صفحة 395 - الجزء 4

  ابتدأا بالدعوى في وقت واحد⁣(⁣١)، وهذا حيث كانا حاضرين، فإن كان أحدهما غائباً⁣(⁣٢) فله مجلس± الخبر⁣(⁣٣).

  فإذا وقعت الدعوى منهما معاً (تقاصا(⁣٤)) ولم يلزم أحدهما لصاحبه شيء، وهذا حيث الأمة بينهما نصفان ووطئاها وهي ثيب، أما لو وطئاها ونصيب أحدهما أكثر من الآخر، أو وطئها أحدهما بكراً⁣(⁣٥) والآخر ثيباً - فإنهما لا يتقاصان، بل يجب التراد.


(١) المراد في المجلس قبل الإعراض. (بيان، وكواكب) (é).

(٢) عن دعوة شريكه. (بيان) (é).

(٣) بدعوة شريكه. (é).

(*) وإن كان مجنوناً فله مجلس الإفاقة وإن تأخر، وإن كانا حاضرين عاقلين وسبق أحدهما بالدعوة كان الولد له وحده. وقيل: يعتبر المجلس وإن سبق أحدهما بالدعوى ما لم يحصل من الثاني إضراب عن الدعوى. (تكميل). وفي حاشية: فإن كان أحد الشريكين مجنوناً فالظاهر أنه± ينوب عنه وليه، كسائر الأحكام غير الطلاق، وذلك مع غلبة ظن الولي أنه منه، وكذا أمة± المجنون الخالصة يدعيه له الولي، وأفتى به السيد أحمد الشامي في قصة حدثت، وروي عن الإمام المتوكل على الله. (é). واحتج بقوله تعالى: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}⁣[البقرة: ٢٨٢].

(٤) أي: تساقطا.

(٥) وكذا لو وطئها الأول بكراً والآخر ثيباً، وكانت قيمتها بكراً تزيد على قيمتها ثيباً - لزم الأول للثاني نصف الزائد، مثاله: لو كانت قيمتها بكراً مائة، وثيباً ثمانين، فإنه يلزم الأول للثاني درهم؛ لأن مهرها هو عشر قيمتها، وعلى هذا فقس، وهذا مجرد تمثيل⁣[⁣١]، وإلا فكان القياس في التمثيل أن تكون قيمتها بكراً مائة وعشرين، وثيباً مائة؛ ليكون المهر عشرة دراهم فما فوق.


[١] ولفظ حاشية: لكن هذا لا يستقيم؛ لأن المهر الثاني دون عشرة، فيكمل عشراً كما تقدم، فيستوي المهران.