(باب): [في حكم الإماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به]
  ابتدأا بالدعوى في وقت واحد(١)، وهذا حيث كانا حاضرين، فإن كان أحدهما غائباً(٢) فله مجلس± الخبر(٣).
  فإذا وقعت الدعوى منهما معاً (تقاصا(٤)) ولم يلزم أحدهما لصاحبه شيء، وهذا حيث الأمة بينهما نصفان ووطئاها وهي ثيب، أما لو وطئاها ونصيب أحدهما أكثر من الآخر، أو وطئها أحدهما بكراً(٥) والآخر ثيباً - فإنهما لا يتقاصان، بل يجب التراد.
(١) المراد في المجلس قبل الإعراض. (بيان، وكواكب) (é).
(٢) عن دعوة شريكه. (بيان) (é).
(٣) بدعوة شريكه. (é).
(*) وإن كان مجنوناً فله مجلس الإفاقة وإن تأخر، وإن كانا حاضرين عاقلين وسبق أحدهما بالدعوة كان الولد له وحده. وقيل: يعتبر المجلس وإن سبق أحدهما بالدعوى ما لم يحصل من الثاني إضراب عن الدعوى. (تكميل). وفي حاشية: فإن كان أحد الشريكين مجنوناً فالظاهر أنه± ينوب عنه وليه، كسائر الأحكام غير الطلاق، وذلك مع غلبة ظن الولي أنه منه، وكذا أمة± المجنون الخالصة يدعيه له الولي، وأفتى به السيد أحمد الشامي في قصة حدثت، وروي عن الإمام المتوكل على الله. (é). واحتج بقوله تعالى: {فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ}[البقرة: ٢٨٢].
(٤) أي: تساقطا.
(٥) وكذا لو وطئها الأول بكراً والآخر ثيباً، وكانت قيمتها بكراً تزيد على قيمتها ثيباً - لزم الأول للثاني نصف الزائد، مثاله: لو كانت قيمتها بكراً مائة، وثيباً ثمانين، فإنه يلزم الأول للثاني درهم؛ لأن مهرها هو عشر قيمتها، وعلى هذا فقس، وهذا مجرد تمثيل[١]، وإلا فكان القياس في التمثيل أن تكون قيمتها بكراً مائة وعشرين، وثيباً مائة؛ ليكون المهر عشرة دراهم فما فوق.
[١] ولفظ حاشية: لكن هذا لا يستقيم؛ لأن المهر الثاني دون عشرة، فيكمل عشراً كما تقدم، فيستوي المهران.