(باب): [في حكم الإماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به]
  قال #: ومن ثم قلنا: (أو ترادّا(١)) أي: يرد صاحب الأقل لصاحب الأكثر القدر الزائد، فلو كان لأحدهما ربع، وللآخر ثلاثة أرباع فوطئاها - رد صاحب الربع للآخر قدر ربع¶ العقر(٢) وربع قيمة الولد وربع قيمتها. وهكذا لو وطئاها ولم
(١) قال في الياقوتة: فلو كانت الأمة مشتركة بين ثلاثة: نصف، وثلث، وسدس - فلا شيء لصاحب الثلث ولا عليه، وضمن صاحب السدس لصاحب النصف سدس القيمة وسدس العقر. يعني: لأن كل واحد استهلك ثلثاً. (نجري). قال الفقيه يوسف: ¹ والأولى خلاف هذا، وهو أن الجارية مثلاً لو كانت تساوي ستة وثلاثين ديناراً فإن صاحب السدس يضمن لصاحب النصف أربعة دنانير، ولصاحب الثلث دينارين. اهـ وصاحب الثلث يضمن لصاحب النصف دينارين؛ لأن كل جزء مشترك بينهم؛ ولهذا قال في الشريكين: إنهما يتقاصان، ولو كان كل واحد منهما مستهلكاً لملكه لم يثبت مقاصة؛ لأنه فرع على ثبوت الضمان. (زهور). لأن صاحب النصف مستهلك اثني عشر، له منها ستة، ويضمن لصاحب الثلث أربعة، ولصاحب السدس دينارين. وصاحب السدس مستهلك الثلث، وقيمته اثنا عشر، له سدسها اثنان، ويضمن لصاحب النصف ستة، ولصاحب الثلث أربعة. وصاحب الثلث مستهلك الثلث، وقيمته اثنا عشر، له منها الثلث أربعة، ويضمن لصاحب النصف ستة، ولصاحب السدس دينارين، وكل يقضي صاحبه على حساب ذلك. اهـ وكلام الفقيه يوسف هو الأرجح؛ لأنه إذا أعسر صاحب السدس بقيت في ذمته ستة دنانير: لصاحب النصف أربعة، وصاحب الثلث ديناران، فيغرم صاحب الثلث دينارين لصاحب النصف.
(٢) فيه نظر، والقياس أنه¹ يلزم صاحب الربع نصف[١] العقر؛ لأن صاحب الربع قد استهلك ثلاثة أرباع، وصاحب الثلاثة الأرباع استهلك ربعاً[٢]. اهـ لعله أراد ربع ما لزمهما جميعاً.
(*) كلام الشرح مستقيم في الولد والقيمة، وأما المهر فهو يتكرر في كل وطء، فيلزم كلاً عقر كامل، بخلاف القيمة فلا تتكرر. (شرح فتح).
=
[١] وربع قيمة الولد، وربع قيمة الأم. وإن كانت أثلاثاً لزم صاحب الثلث سدس قيمة الولد، وسدس قيمة الأم، وثلث عقر. (حاشية سحولي) (é).
[٢] هذا مع استواء العقرين، ومع اختلاف العقرين يلزم حسبما استهلك. مثاله: لو± وطئها صاحب الأكثر ومهرها عشرون، ووطئها صاحب الأقل ومهرها ستة عشر، فقد استهلك صاحب الأكثر خمسة على صاحب الأقل، وصاحب الأقل استهلك على صاحب الأكثر اثني عشر، وهي ثلاثة أرباع الستة عشر، يسقط عليه منها خمسة الذي استهلكها صاحب الأكثر، فيلزمه سبعة دراهم.