شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب): [في حكم الإماء في الاستبراء واستباحة الوطء وما يتعلق به]

صفحة 397 - الجزء 4

  تعلق فإنهما يتقاصان في العقر ويترادان كما تقدم.

  (وهو ابن لكل فرد) أي: أن الولد الحادث من أمة الشريكين إذا ادعياه معاً كان ولداً لكل واحد منهما، ومعنى كونه ابناً لكل فرد أنه إذا مات أحد أبويه ورثه هذا الولد ميراث ولد كامل، لا نصف ميراث.

  (و) الشركاء (مجموعهم) بمنزلة (أب(⁣١)) واحد، فإذا مات الولد كان لهم كلهم من تركته نصيب أب واحد لا أكثر، وعلى كل واحد¹ منهم حصته من النفقة والفطرة.

  وعن الناصر والمؤيد بالله: على كل واحد نفقة كاملة وفطرة كاملة.

  قال مولانا #: والمذهب هو الأول.

  (و) إذا مات أحد الأبوين فإنه (يكمل الباقي(⁣٢)) منهما أباً، فإذا كان لهذا الميت⁣(⁣٣) ابن، ومات هذا الولد⁣(⁣٤) - كان الأب الباقي هو الذي يرثه⁣(⁣٥) دون ابن الميت، ونفقته كلها تكون على الباقي منهما.

  واعلم أن الابن إنما يكون للشريكين معاً حيث يكونان حرين مسلمين⁣(⁣٦)،


(*) المختار نصف¹ المهر؛ لأنه يتكرر، بخلاف القيمة فربع؛ لأنها لا تتكرر. (شرح فتح معنى).

(١) وتكون نفقته± وفطرته عليهم على عدد رؤوسهم، لا على قدر حصصهم في الأمة؛ لأن النسب لا يتبعض، ذكر ذلك في الغيث، ومثله في التذكرة والكواكب.

(٢) لعدم تبعيض النسب.

(*) وإذا مات الآباء ثم الولد المدعى بعدهم ورثه أولادهم جميعاً؛ للذكر مثل حظ الأنثيين. (خالدي) (é).

(٣) يعني: الأب.

(٤) يعني: المدعى.

(٥) لأن الأخ ساقط معه.

(٦) أو كافرين. (é).